أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ثور بن زيد الديلي قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية ، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام » قال الشافعي : ونحن نروي فيه حديثا أثبت من هذا بمثل معناه قال أحمد : قد روي هذا الحديث ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن مالك ، عن ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل الشافعي أراد ما رواه موسى بن داود ، عن محمد بن مسلمة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202831, BMS005468
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ثور بن زيد الديلي قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية ، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام » قال الشافعي : ونحن نروي فيه حديثا أثبت من هذا بمثل معناه قال أحمد : قد روي هذا الحديث ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن مالك ، عن ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل الشافعي أراد ما رواه موسى بن داود ، عن محمد بن مسلمة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5468, 7/71
Senetler:
()
Konular: