أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : روى ابن أبي مليكة ، مرسلا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أسلم على شيء فهو له » قال الشافعي : وكأن معنى ذلك : من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له واستدل على ذلك أنه لو أحرز حرا ، أو أم ولد ، أو مكاتبا ، أو مدبرا ، أو عبدا مرهونا ، فأسلم عليهم لم يكونوا له ، فكذلك أموال المسلمين لم يكن له قال الشافعي : والذين قتل المغيرة مشركون يريد ما روي عن عروة بن الزبير ، عن المسور في قصة الحديبية ، وما جرى بين عروة بن مسعود الثقفي والمغيرة بن شعبة قال : وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أما الإسلام فأقبل ، وأما المال فلست منه في شيء » وذكر الشافعي في القديم حديث موسى بن داود ، عن ابن المبارك ، عن حيوة بن شريح ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أسلم على شيء فهو له » وهذا أيضا منقطع ، ويشبه أن يكون أراد قصة المغيرة بن شعبة
وذكر أيضا حديث خالد ، عن موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي سليم ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : « ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم في أرضهم العشر »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202818, BMS005455
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : روى ابن أبي مليكة ، مرسلا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أسلم على شيء فهو له » قال الشافعي : وكأن معنى ذلك : من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له واستدل على ذلك أنه لو أحرز حرا ، أو أم ولد ، أو مكاتبا ، أو مدبرا ، أو عبدا مرهونا ، فأسلم عليهم لم يكونوا له ، فكذلك أموال المسلمين لم يكن له قال الشافعي : والذين قتل المغيرة مشركون يريد ما روي عن عروة بن الزبير ، عن المسور في قصة الحديبية ، وما جرى بين عروة بن مسعود الثقفي والمغيرة بن شعبة قال : وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أما الإسلام فأقبل ، وأما المال فلست منه في شيء » وذكر الشافعي في القديم حديث موسى بن داود ، عن ابن المبارك ، عن حيوة بن شريح ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أسلم على شيء فهو له » وهذا أيضا منقطع ، ويشبه أن يكون أراد قصة المغيرة بن شعبة
وذكر أيضا حديث خالد ، عن موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي سليم ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : « ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم في أرضهم العشر »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5455, 7/57
Senetler:
()
Konular: