أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن علي ، « فيمن اشترى ما أحرزه العدو قال : هو جائز » قال الشافعي : وهم يقولون : صاحبه إذا جاء بالخيار إن أحب أخذه بالثمن أخذه قال أحمد : رواية خلاس عن علي ، ضعيفة عند أهل العلم بالحديث ، يقولون : هي من كتاب ، وإنها منقطعة ويروون فيه عن زيد بن ثابت ، وإنما رواه ابن لهيعة بإسناده ، وابن لهيعة غير محتج به قال أحمد : حديث عمران بن حصين ثابت لا شك فيه ، وحديث ابن عمر أيضا ثابتإلا أن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة رواه عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون ، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202816, BMS005453
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن علي ، « فيمن اشترى ما أحرزه العدو قال : هو جائز » قال الشافعي : وهم يقولون : صاحبه إذا جاء بالخيار إن أحب أخذه بالثمن أخذه قال أحمد : رواية خلاس عن علي ، ضعيفة عند أهل العلم بالحديث ، يقولون : هي من كتاب ، وإنها منقطعة ويروون فيه عن زيد بن ثابت ، وإنما رواه ابن لهيعة بإسناده ، وابن لهيعة غير محتج به قال أحمد : حديث عمران بن حصين ثابت لا شك فيه ، وحديث ابن عمر أيضا ثابتإلا أن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة رواه عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون ، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5453, 7/56
Senetler:
()
Konular: