أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال أبو يوسف : حدثنا الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ظفر بهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبهما : « إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء ، وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة » قال أحمد : هكذا وجدته عن أبي يوسف ، عن الحسن بن عمارة ، ورواه غيره عن الحسن بن عمارة ، عن عبد الملك الزراد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعير واحد وهذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة ، وهو متروك لا يحتج به ورواه مسلمة بن علي ، عن عبد الملك ، وهو أيضا ضعيف ، وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك ، ولا يصح شيء من ذلك ، وروي من وجه آخر عن ابن عمر ، وإنما رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وياسين بن معاذ الزيات على اختلاف بينهما في لفظه ، وكلاهما متروك لا يحتج به . قال الشافعي في القديم : واحتج محتج بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « من أدرك ما أحرز العدو قبل أن يقسم فهو له ، وما قسم فلا حق له فيه إلا بالقيمة » قال الشافعي : فيقال له : هذا إنما روي عن الشعبي ، عن عمرو ، عن رجاء بن حيوة ، عن عمر مرسلا وذكره في موضع آخر من حديث عبد الوهاب ، عن ابن أبي عروبة ، عن أبي حريز ، عن الشعبي ، أن عمر قال : « من أدرك ما أحرزه العدو من ماله قبل أن يقسم فهو له ، وإن قسم له فلا سبيل له عليه إلا بالقيمة » ومن حديث ابن علية ، عن عمر ، أو عن أبي عبيدة قال الشافعي : وكلاهما لم يدرك عمر ، ولا قارب ذلك قال أحمد : وقد قيل : عن رجاء ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن عمر ، وهو أيضا مرسل . قال الشافعي : والمرسل قد يكون عن المجهول ، والمجهول لا تقوم به حجة ، وحديث سعد أثبت من الحديث عن عمر لأنه عن الركين ، عن أبيه ، أن سعدا فعله به ، والحديث عن عمر مرسل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202815, BMS005452
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال أبو يوسف : حدثنا الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ظفر بهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبهما : « إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء ، وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة » قال أحمد : هكذا وجدته عن أبي يوسف ، عن الحسن بن عمارة ، ورواه غيره عن الحسن بن عمارة ، عن عبد الملك الزراد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعير واحد وهذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة ، وهو متروك لا يحتج به ورواه مسلمة بن علي ، عن عبد الملك ، وهو أيضا ضعيف ، وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك ، ولا يصح شيء من ذلك ، وروي من وجه آخر عن ابن عمر ، وإنما رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وياسين بن معاذ الزيات على اختلاف بينهما في لفظه ، وكلاهما متروك لا يحتج به . قال الشافعي في القديم : واحتج محتج بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « من أدرك ما أحرز العدو قبل أن يقسم فهو له ، وما قسم فلا حق له فيه إلا بالقيمة » قال الشافعي : فيقال له : هذا إنما روي عن الشعبي ، عن عمرو ، عن رجاء بن حيوة ، عن عمر مرسلا وذكره في موضع آخر من حديث عبد الوهاب ، عن ابن أبي عروبة ، عن أبي حريز ، عن الشعبي ، أن عمر قال : « من أدرك ما أحرزه العدو من ماله قبل أن يقسم فهو له ، وإن قسم له فلا سبيل له عليه إلا بالقيمة » ومن حديث ابن علية ، عن عمر ، أو عن أبي عبيدة قال الشافعي : وكلاهما لم يدرك عمر ، ولا قارب ذلك قال أحمد : وقد قيل : عن رجاء ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن عمر ، وهو أيضا مرسل . قال الشافعي : والمرسل قد يكون عن المجهول ، والمجهول لا تقوم به حجة ، وحديث سعد أثبت من الحديث عن عمر لأنه عن الركين ، عن أبيه ، أن سعدا فعله به ، والحديث عن عمر مرسل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5452, 7/55
Senetler:
()
Konular: