أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال أبو يوسف : حدثنا بعض أشياخنا ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت ، أنه قال : « لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو » قال : وحدثنا بعض أشياخنا ، عن ثور بن يزيد ، عن حكيم بن عمير ، أن عمر كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله ، أن « لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة » قال الشافعي : لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود واحتج بالآيات التي وردت في حد الزاني ، وقطع السارق ، وجلد القاذف ، لم يستثن من كان في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر وقال في رواية أبي سعيد وحده في موضع آخر : وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد بالمدينة ، والشرك قريب منها ، وفيها شرك كثير موادعون ، وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه ، وبسط الكلام في ذلك وقال في روايتهما : فأما قوله : يلحق بالمشركين ، فإن لحق بهم فهو أشقى له ومن ترك الحد خوف أن يلحق المحدود ببلاد المشركين تركه في سواحل المسلمين ومسالحهم التي تتصل ببلاد الحرب وما روي عن عمر بن الخطاب ، مستنكر ، وهو يعيب أن يحتج بحديث غير ثابت ، ويقول : حدثنا شيخ ، ومن هذا الشيخ ؟ ويقول : مكحول ، عن زيد بن ثابت ، ومكحول لم ير زيد بن ثابت قال أحمد : واحتج بعضهم بحديث بسر بن أبي أرطأة ، أنه أتي بسارق وقد سرق بختية ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تقطع الأيدي في السفر » ولولا ذلك لقطعته وهذا إنما يروى بإسناد شامي عن بسر وكان أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحيى بن معين يقول : بسر بن أبي أرطأة رجل سوء قال أحمد : وذلك لما قد انتشر من سوء فعله في قتال أهل الحرة قال أحمد : وروينا عن عبادة بن الصامت ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : « أقيموا حدود الله في السفر والحضر ، على القريب والبعيد ، ولا تبالوا في الله لومة لائم » وذلك فيما رواه أبو داود في المراسيل بإسناده ، عن مكحول ، عن عبادة ، وهو بمعناه في تاريخ يعقوب بإسناد موصول ذكرناه في كتاب السنن وروينا عن أبي عبيدة بن الجراح ، أنه كتب إلى عمر في إقامة الحد على عبد بن الأزور ، وضرار بن الخطاب ، وأبي جندل ، وكانوا قد شربوا ، وكان ذلك بحضرة العدو ، فسأله عبد بن الأزور أن يؤخر ذلك حتى يرجع الكتاب ، ولعل الله أن يكرمهم بالشهادة ، فقتل عبد بن الأزور حين التقى الناس قبل أن يرجع الكتاب ، فلما رجع حدهما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202802, BMS005439
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال أبو يوسف : حدثنا بعض أشياخنا ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت ، أنه قال : « لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو » قال : وحدثنا بعض أشياخنا ، عن ثور بن يزيد ، عن حكيم بن عمير ، أن عمر كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله ، أن « لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة » قال الشافعي : لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود واحتج بالآيات التي وردت في حد الزاني ، وقطع السارق ، وجلد القاذف ، لم يستثن من كان في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر وقال في رواية أبي سعيد وحده في موضع آخر : وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد بالمدينة ، والشرك قريب منها ، وفيها شرك كثير موادعون ، وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه ، وبسط الكلام في ذلك وقال في روايتهما : فأما قوله : يلحق بالمشركين ، فإن لحق بهم فهو أشقى له ومن ترك الحد خوف أن يلحق المحدود ببلاد المشركين تركه في سواحل المسلمين ومسالحهم التي تتصل ببلاد الحرب وما روي عن عمر بن الخطاب ، مستنكر ، وهو يعيب أن يحتج بحديث غير ثابت ، ويقول : حدثنا شيخ ، ومن هذا الشيخ ؟ ويقول : مكحول ، عن زيد بن ثابت ، ومكحول لم ير زيد بن ثابت قال أحمد : واحتج بعضهم بحديث بسر بن أبي أرطأة ، أنه أتي بسارق وقد سرق بختية ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تقطع الأيدي في السفر » ولولا ذلك لقطعته وهذا إنما يروى بإسناد شامي عن بسر وكان أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحيى بن معين يقول : بسر بن أبي أرطأة رجل سوء قال أحمد : وذلك لما قد انتشر من سوء فعله في قتال أهل الحرة قال أحمد : وروينا عن عبادة بن الصامت ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : « أقيموا حدود الله في السفر والحضر ، على القريب والبعيد ، ولا تبالوا في الله لومة لائم » وذلك فيما رواه أبو داود في المراسيل بإسناده ، عن مكحول ، عن عبادة ، وهو بمعناه في تاريخ يعقوب بإسناد موصول ذكرناه في كتاب السنن وروينا عن أبي عبيدة بن الجراح ، أنه كتب إلى عمر في إقامة الحد على عبد بن الأزور ، وضرار بن الخطاب ، وأبي جندل ، وكانوا قد شربوا ، وكان ذلك بحضرة العدو ، فسأله عبد بن الأزور أن يؤخر ذلك حتى يرجع الكتاب ، ولعل الله أن يكرمهم بالشهادة ، فقتل عبد بن الأزور حين التقى الناس قبل أن يرجع الكتاب ، فلما رجع حدهما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5439, 7/45
Senetler:
()
Konular: