أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال أبو بكر الصديق : « لا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لأكله ، ولا تغرقن نخلا ، ولا تحرقنه » فإن قال قائل : فقد قال أبو بكر : ولا تقطعن شجرا مثمرا فقطعته ، فإني إنما قطعته بالسنة واتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أولى بي وبالمسلمين ، ولم أجد لأبي بكر في ذوات الأرواح مخالفا من كتاب ولا سنة ولا مثله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حفظت ، مع أن السنة تدل على ما قال أبو بكر في ذوات الأرواح من أموالهم ، فذكر حديث العصفور قال الشافعي : وقد بلغنا عن أبي أمامة الباهلي ، « أنه أوصى ابنه أن لا يعقر جسدا » وعن عمر بن عبد العزيز ، « أنه نهى عن عقر الدابة إذا هي قامت » وعن قبيصة ، « أن فرسه ، قام عليه بأرض الروم فتركه ونهى عن عقره » وأخبرنا من سمع هشام بن الغاز ، يروي عن مكحول ، أنه سأله عنه فنهاه وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة « قال الشافعي : وقال الأوزاعي : » وبلغنا أن من قتل نحلا ذهب ربع أجره ، ومن قتل جرادا ذهب ربع أجره « فإن قال قائل : فقد روي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عقر عند الحرب ، فلا أحفظ ذلك من وجه ثبت على الانفراد ، ولا أعلمه مشهورا عند عوام أهل العلم بالمغازي قال أحمد : الحديث الذي أرسله الأوزاعي روي ، عن أبي رهم السماعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » من عقر بهيمة ذهب ربع أجره ، ومن حرق نخلا ذهب ربع أجره « وليس بالقوي
والحديث الذي روي عن جعفر ، إنما يرويه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن يحيى بن عباد ، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال : حدثني أبي الذي أرضعني ، وهو أحد بني مرة بن عوف ، وكان في تلك الغزاة ، غزاة مؤتة قال : « والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ، ثم قاتل القوم حتى قتل »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202774, BMS005412
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال أبو بكر الصديق : « لا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لأكله ، ولا تغرقن نخلا ، ولا تحرقنه » فإن قال قائل : فقد قال أبو بكر : ولا تقطعن شجرا مثمرا فقطعته ، فإني إنما قطعته بالسنة واتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أولى بي وبالمسلمين ، ولم أجد لأبي بكر في ذوات الأرواح مخالفا من كتاب ولا سنة ولا مثله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حفظت ، مع أن السنة تدل على ما قال أبو بكر في ذوات الأرواح من أموالهم ، فذكر حديث العصفور قال الشافعي : وقد بلغنا عن أبي أمامة الباهلي ، « أنه أوصى ابنه أن لا يعقر جسدا » وعن عمر بن عبد العزيز ، « أنه نهى عن عقر الدابة إذا هي قامت » وعن قبيصة ، « أن فرسه ، قام عليه بأرض الروم فتركه ونهى عن عقره » وأخبرنا من سمع هشام بن الغاز ، يروي عن مكحول ، أنه سأله عنه فنهاه وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة « قال الشافعي : وقال الأوزاعي : » وبلغنا أن من قتل نحلا ذهب ربع أجره ، ومن قتل جرادا ذهب ربع أجره « فإن قال قائل : فقد روي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عقر عند الحرب ، فلا أحفظ ذلك من وجه ثبت على الانفراد ، ولا أعلمه مشهورا عند عوام أهل العلم بالمغازي قال أحمد : الحديث الذي أرسله الأوزاعي روي ، عن أبي رهم السماعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » من عقر بهيمة ذهب ربع أجره ، ومن حرق نخلا ذهب ربع أجره « وليس بالقوي
والحديث الذي روي عن جعفر ، إنما يرويه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن يحيى بن عباد ، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال : حدثني أبي الذي أرضعني ، وهو أحد بني مرة بن عوف ، وكان في تلك الغزاة ، غزاة مؤتة قال : « والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ، ثم قاتل القوم حتى قتل »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5412, 7/24
Senetler:
()
Konular: