أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال قال قائل : لا أنفي أحدا فقيل لبعض من يقول قوله : ولم رددت النفي في الزنا ، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، والناس عندنا إلى اليوم ؟ قال : رددته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : » لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم « ، فقلت له : سفر المرأة شيء حيطت به المرأة فيما يلزمها من الأسفار ، وقد نهيت أن تخلو في المصر برجل ، وأمرت بالقرار في بيتها ، وقيل لها : صلاتك في بيتك أفضل لئلا تعرضي أن تفتني أو يفتن بك . وليس هذا مما يلزمها بسبيل ، ثم بسط الكلام في الجواب عنه إلى أن قال : أرأيت إن كانت ببادية لا قاضي عند قريتها إلا على ثلاث ليال أو أكثر ، فادعى عليها مدع حقا ، أو أصابت حدا ؟ ، قال : ترفع إلى القاضي ، قلنا : مع غير ذي محرم ؟ ، قال : نعم ، قلنا : فقد أبحت لها أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي محرم ؟ ، قال : هذا يلزمها ، قلنا : فهذا يلزمها برأيك فأبحته لها ومنعتها منه فيما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به عن الله عز وجل فيها ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فلم لا يكون الرجل إذا كان لا يحتاج إلى محرم منفيا ، والنفي حده ، قال : فقد نفى عمر رجلا ، وقال : لا أنفي بعده ، قلنا : عمر نفى في الخمر ، والنفي في السنة على الزاني والمخنث ، وفي الكتاب على المحارب ، وهو خلاف نفيهما ، فإن رأى عمر نفيا في الخمر ، ثم رأى أن يدعه ، فليس الخمر بالزنا ، وقد نفى عمر في الزنا فكيف لم تحتج بنفي عمر في الزنا ، وقد قلنا نحن وأنت : وأن ليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ، قال أحمد : جاء من يدعي تسوية الآثار على مذهبه وعارض ما ذكرنا من الأخبار في نفي البكر بحديث أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن . قال : » إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت ، فاجلدوها ، ثم بيعوها ، ولو بضفير « ، وقال : إن كان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنيس عن ذكر الجلد يدل على رفع الجلد فسكوته ها هنا عن ذكر النفي يدل على رفع النفي ، قال أحمد : خالف هذا الشيخ حديث عبادة بن الصامت ، وأبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي البكر ، وخالف مذهب الخلفاء الراشدين فيه ، ومن رويناه عن سواهم ، وزعم أنه ذهب فيه إلى حديث زيد ، وأبي هريرة في الأمة إذا زنت فاجلدوها . وهو يخالف حديثهما في الأمة فيما ورد فيه الخبر ، وذاك لأن الخبر يدل على أن للسادات أن يجلدوا إماءهم إذا زنين ، ولا يجوز ذلك عند السادات ، فهو مخالف لجميع ما ورد فيه من الأحاديث ، وأما الشافعي رحمه الله فإنه قال بالأحاديث التي وردت في نفي البكر . وقال : بهذا الحديث في جلد السيد أمته إذا زنت وأما نفيها فقد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202428, BMS005067
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال قال قائل : لا أنفي أحدا فقيل لبعض من يقول قوله : ولم رددت النفي في الزنا ، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، والناس عندنا إلى اليوم ؟ قال : رددته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : » لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم « ، فقلت له : سفر المرأة شيء حيطت به المرأة فيما يلزمها من الأسفار ، وقد نهيت أن تخلو في المصر برجل ، وأمرت بالقرار في بيتها ، وقيل لها : صلاتك في بيتك أفضل لئلا تعرضي أن تفتني أو يفتن بك . وليس هذا مما يلزمها بسبيل ، ثم بسط الكلام في الجواب عنه إلى أن قال : أرأيت إن كانت ببادية لا قاضي عند قريتها إلا على ثلاث ليال أو أكثر ، فادعى عليها مدع حقا ، أو أصابت حدا ؟ ، قال : ترفع إلى القاضي ، قلنا : مع غير ذي محرم ؟ ، قال : نعم ، قلنا : فقد أبحت لها أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي محرم ؟ ، قال : هذا يلزمها ، قلنا : فهذا يلزمها برأيك فأبحته لها ومنعتها منه فيما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به عن الله عز وجل فيها ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فلم لا يكون الرجل إذا كان لا يحتاج إلى محرم منفيا ، والنفي حده ، قال : فقد نفى عمر رجلا ، وقال : لا أنفي بعده ، قلنا : عمر نفى في الخمر ، والنفي في السنة على الزاني والمخنث ، وفي الكتاب على المحارب ، وهو خلاف نفيهما ، فإن رأى عمر نفيا في الخمر ، ثم رأى أن يدعه ، فليس الخمر بالزنا ، وقد نفى عمر في الزنا فكيف لم تحتج بنفي عمر في الزنا ، وقد قلنا نحن وأنت : وأن ليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ، قال أحمد : جاء من يدعي تسوية الآثار على مذهبه وعارض ما ذكرنا من الأخبار في نفي البكر بحديث أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن . قال : » إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت ، فاجلدوها ، ثم بيعوها ، ولو بضفير « ، وقال : إن كان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنيس عن ذكر الجلد يدل على رفع الجلد فسكوته ها هنا عن ذكر النفي يدل على رفع النفي ، قال أحمد : خالف هذا الشيخ حديث عبادة بن الصامت ، وأبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي البكر ، وخالف مذهب الخلفاء الراشدين فيه ، ومن رويناه عن سواهم ، وزعم أنه ذهب فيه إلى حديث زيد ، وأبي هريرة في الأمة إذا زنت فاجلدوها . وهو يخالف حديثهما في الأمة فيما ورد فيه الخبر ، وذاك لأن الخبر يدل على أن للسادات أن يجلدوا إماءهم إذا زنين ، ولا يجوز ذلك عند السادات ، فهو مخالف لجميع ما ورد فيه من الأحاديث ، وأما الشافعي رحمه الله فإنه قال بالأحاديث التي وردت في نفي البكر . وقال : بهذا الحديث في جلد السيد أمته إذا زنت وأما نفيها فقد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5067, 6/332
Senetler:
()
Konular: