وبهذا الإسناد قال الشافعي : وأخبرنا أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قتلت جارية لها سحرتها قال الشافعي في الكتاب بعد ما بسط الكلام في أنواع السحر : وأمر عمر أن يقتل السحار والله أعلم إن كان السحر كما وصفنا شركا ، وكذلك أمر حفصة ، وأما بيع عائشة الجارية التي سحرتها ، ولم تأمر بقتلها ، فيشبه أن يكون لم تعرف ما السحر ، فباعتها لأن لها بيعها عندنا ، وإن لم تسحرها ولو أقرت عند عائشة أن السحر شرك ما تركت قتلها إن لم تتب ، أو دفعتها إلى الإمام لقتلها ، إن شاء الله ، قال : وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هذه المعاني عندنا ، والله أعلم
واحتج في حقن دم الساحر ما لم يكن سحره شركا أو يقتل بسحره أحدا بما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202357, BMS004996
Hadis:
وبهذا الإسناد قال الشافعي : وأخبرنا أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، قتلت جارية لها سحرتها قال الشافعي في الكتاب بعد ما بسط الكلام في أنواع السحر : وأمر عمر أن يقتل السحار والله أعلم إن كان السحر كما وصفنا شركا ، وكذلك أمر حفصة ، وأما بيع عائشة الجارية التي سحرتها ، ولم تأمر بقتلها ، فيشبه أن يكون لم تعرف ما السحر ، فباعتها لأن لها بيعها عندنا ، وإن لم تسحرها ولو أقرت عند عائشة أن السحر شرك ما تركت قتلها إن لم تتب ، أو دفعتها إلى الإمام لقتلها ، إن شاء الله ، قال : وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هذه المعاني عندنا ، والله أعلم
واحتج في حقن دم الساحر ما لم يكن سحره شركا أو يقتل بسحره أحدا بما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4996, 6/276
Senetler:
()
Konular: