أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : قال محمد بن الحسن وذلك في كتاب اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة : أخبرنا عباد بن العوام ، أخبرنا الحجاج بن أرطأة ، عن حبيب بن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أنه « سئل عن رجل قتل أخاه خطأ ، فلم يورثه ، قال : ولا يرث قاتل شيئا »
قال : وأخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن النخعي ، قال : « لا يرث قاتل ممن قتل خطأ أو عمدا ، ولكن يرثه أولى الناس به بعده » ، قال الشافعي : وليس في الفرق من أن يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع ، إلا خبر رجل فإنه يرفعه ، لو كان ثابتا كانت الحجة فيه ، ولكنه لا يجوز أن يثبت له شيء ، ويرد له آخر لا معارض له
قال أحمد : وإنما أراد حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال : « المرأة ترث من دية زوجها ، وهو يرث من دية زوجه ومالها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته » ، ومن حديث عمرو بن شعيب لزمه أن يقول بهذا كما ذهب إليه أهل المدينة ، وأما الشافعي فإنه كالمتوقف في حديث عمرو حتى ينضم إليه ما يؤكده ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202352, BMS004991
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : قال محمد بن الحسن وذلك في كتاب اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة : أخبرنا عباد بن العوام ، أخبرنا الحجاج بن أرطأة ، عن حبيب بن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أنه « سئل عن رجل قتل أخاه خطأ ، فلم يورثه ، قال : ولا يرث قاتل شيئا »
قال : وأخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن النخعي ، قال : « لا يرث قاتل ممن قتل خطأ أو عمدا ، ولكن يرثه أولى الناس به بعده » ، قال الشافعي : وليس في الفرق من أن يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع ، إلا خبر رجل فإنه يرفعه ، لو كان ثابتا كانت الحجة فيه ، ولكنه لا يجوز أن يثبت له شيء ، ويرد له آخر لا معارض له
قال أحمد : وإنما أراد حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال : « المرأة ترث من دية زوجها ، وهو يرث من دية زوجه ومالها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته » ، ومن حديث عمرو بن شعيب لزمه أن يقول بهذا كما ذهب إليه أهل المدينة ، وأما الشافعي فإنه كالمتوقف في حديث عمرو حتى ينضم إليه ما يؤكده ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4991, 6/273
Senetler:
()
Konular: