أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : ولم أعلم ممن لقيت من أهل العلم مخالفا في أن الدمين متكافئان بالحرية والإسلام ، فإذا قتل الرجل المرأة عمدا قتل بها وإذا قتلته قتلت به ، ولا يؤخذ من المرأة ، ولا أوليائها شيء للرجل إذا قتلت به ولا إذا قتل بها ، قال أحمد : روينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قتل ثلاثة نفر بامرأة أقادهم بها ، وبه قال سعيد بن المسيب ، واحتج بقوله عز وجل {كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} وروينا عن أنس بن مالك : أن « يهوديا قتل جارية على أوضاح ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بها » ، وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن الذي بعثه مع عمرو بن حزم : أن الرجل يقتل بالمرأة
وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202340, BMS004979
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : ولم أعلم ممن لقيت من أهل العلم مخالفا في أن الدمين متكافئان بالحرية والإسلام ، فإذا قتل الرجل المرأة عمدا قتل بها وإذا قتلته قتلت به ، ولا يؤخذ من المرأة ، ولا أوليائها شيء للرجل إذا قتلت به ولا إذا قتل بها ، قال أحمد : روينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قتل ثلاثة نفر بامرأة أقادهم بها ، وبه قال سعيد بن المسيب ، واحتج بقوله عز وجل {كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} وروينا عن أنس بن مالك : أن « يهوديا قتل جارية على أوضاح ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بها » ، وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن الذي بعثه مع عمرو بن حزم : أن الرجل يقتل بالمرأة
وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4979, 6/265
Senetler:
()
Konular: