وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي ، فقال : يعني من كلمه في هذه المسألة قد خالف حديثكم ابن المسيب ، وابن بجيد قلت : أفأخذت بحديث سعيد ، وابن بجيد ، فيقول : اختلفت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخذت بأحدها فقد خالفت كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة ، قال : فلم لا تأخذ بحديث ابن المسيب ؟ قلت : منقطع ، والمتصل أولى أن يؤخذ به ، والأنصاريون أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم ، قال : فكيف لم تأخذ بحديث ابن بجيد ؟ قلت : لا يثبت ثبوت حديث سهل
قال الشافعي : ومن كتاب عمر بن حبيب ، عن محمد بن إسحاق : حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي ، أحد بني حارثة ، قال محمد بن إبراهيم ، وايم الله ما كان سهل بأكثر علما منه ، ولكنه كان أسن منه أنه قال : والله ما هكذا كان الشأن ، ولكن سهلا أوهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أحلفوا على ما لا علم لهم به ولكنه كتب إلى يهود خيبر حين كلمه الأنصار أنه وجد فيكم قتيل من أبنائكم فدوه ، فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه ، ولا يعلمون له قاتلا ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده » ، قال الشافعي : فقال لي قائل : ما منعك أن تأخذ بحديث ابن بجيد ، قلت : لا أعلم ابن بجيد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يكن سمع منه فهو مرسل ، ولسنا ولا وإياك نثبت المرسل ، وقد علمت سهلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه . وساق الحديث سياقا لا يشبه إلا الأثبات ، فأخذت به لما وصفت ، قال : فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب ؟ قلت : مرسل ، والقتيل الأنصاري ، والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم إذ كان كل ثقة ، وكل عندنا بنعمة الله ثقة
قال أحمد : وأظنه أراد بحديث الزهري ما روى عنه معمر ، عن أبي سلمة ، وسليمان بن يسار ، عن رجال من الأنصار : أن النبي صلى الله عليه وسلم « قال ليهود وبدأ بهم : » يحلف منكم خمسون رجلا « فأبوا ، فقال الأنصار : » استحقوا « ، فقالوا : نحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهود لأنه وجد بين أظهرهم »
وخالفه ابن جريج وغيره ، فرووه عن الزهري ، عن أبي سلمة ، وسليمان ، عن رجل ، أو عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود » ، وقال بعضهم : إن القسامة كانت قسامة الدم ، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية ، وكل من نظر فيما سوى حديث سهل بن أبي حثمة ، ثم في حديث سهل في هذه القصة علم أن سهلا أحفظ لها ، وأحسن سياقا للحديث من غيره ، وحديثه متصل ، والمتصل أبدا أولى من غيره إذا كان كل ثقة كما قال الشافعي رحمه الله
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن منصور ، عن الشعبي ، أن عمر بن الخطاب ، كتب في قتيل وجد بين خيوان ، ووداعة أن يقاس ما بين الفريقين ، قال : أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا ، حتى يوافوه بمكة فأدخلهم الحجر ، فأحلفهم ، ثم قضى عليهم بالدية ، فقالوا : ما وفت أموالنا أيماننا ، ولا أيماننا أموالنا ، فقال عمر : كذلك الأمر ؟ :
قال الشافعي : وقال غير سفيان : عن عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « حقنتم بأيمانكم دماءكم ، ولا يطل دم مسلم » ، ذكر الشافعي في الجواب عنه ما يخالفون عمر رضي الله عنه في هذه القصة من الأحكام ، فقيل له : أفثابت هو عندك ؟ قال : لا ، إنما رواه الشعبي ، عن الحارث الأعور ، والحارث مجهول ونحن نروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت أنه « بدأ بالمدعين ، فلما لم يحلفوا قال : » فتبرئكم يهود بخمسين يمينا « وإذ قال : » تبرئكم فلا يكون عليه غرامة ، ولما لم يقبل الأنصاريون أيمانهم وداه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يجعل على يهود القتيل بين أظهرهم شيئا « ، قال الربيع : أخبرني بعض ، أهل العلم ، عن جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، قال : حارث الأعور كان كذابا ، وروي عن مجالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عمر رضي الله عنه . ومجالد غير محتج به ، وروي عن مطرف ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث بن الأزمع قال علي بن المديني : عن أبي زيد ، عن شعبة ، قال : سمعت أبا إسحاق يحدث حديث الحارث بن الأزمع ، أن قتيلا وجد بين وادعة ، وخيوان » فقلت : يا أبا إسحاق من حدثك ؟ قال : حدثني مجالد ، عن الشعبي ، عن الحارث بن الأزمع ، فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد ، واختلف فيه على مجالد في إسناده ، ومجالد غير محتج به والله أعلم
قال الشافعي : أخبرنا معاذ بن موسى ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قال مقاتل : أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم ، مجاهد ، والضحاك ، والحسن ، قوله : «كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى. قال ذلك في حيين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل ، وكان لأحد الحيين فضل على الآخر ، فأقسموا بالله ليقتلن بالأنثى الذكر ، وبالعبد منهم الحر ، فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا » ، قال الشافعي : وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لأن الله تعالى إنما ألزم كل مذنب ذنبه ، ولم يجعل جرم أحد على غيره ، فقال : الحر بالحر إذا كان والله أعلم قاتلا له ، والعبد بالعبد إذا كان قاتلا له ، والأنثى بالأنثى إذا كانت قاتلة لها لا أن يقتل بأحد ممن لم يقتله لفضل المقتول على القاتل ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أعدى الناس على الله من قتل غير قاتله » ، وما وصفت من أن لم أعلم مخالفا في أن يقتل الرجل بالمرأة دليل على أن لو كانت هذه الآية غير خاصة كما قال من وصفت قوله من أهل التفسير : لم يقتل ذكر بأنثى . وبسط الكلام في هذا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202339, BMS004978
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي ، فقال : يعني من كلمه في هذه المسألة قد خالف حديثكم ابن المسيب ، وابن بجيد قلت : أفأخذت بحديث سعيد ، وابن بجيد ، فيقول : اختلفت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخذت بأحدها فقد خالفت كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة ، قال : فلم لا تأخذ بحديث ابن المسيب ؟ قلت : منقطع ، والمتصل أولى أن يؤخذ به ، والأنصاريون أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم ، قال : فكيف لم تأخذ بحديث ابن بجيد ؟ قلت : لا يثبت ثبوت حديث سهل
قال الشافعي : ومن كتاب عمر بن حبيب ، عن محمد بن إسحاق : حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي ، أحد بني حارثة ، قال محمد بن إبراهيم ، وايم الله ما كان سهل بأكثر علما منه ، ولكنه كان أسن منه أنه قال : والله ما هكذا كان الشأن ، ولكن سهلا أوهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أحلفوا على ما لا علم لهم به ولكنه كتب إلى يهود خيبر حين كلمه الأنصار أنه وجد فيكم قتيل من أبنائكم فدوه ، فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه ، ولا يعلمون له قاتلا ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده » ، قال الشافعي : فقال لي قائل : ما منعك أن تأخذ بحديث ابن بجيد ، قلت : لا أعلم ابن بجيد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يكن سمع منه فهو مرسل ، ولسنا ولا وإياك نثبت المرسل ، وقد علمت سهلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه . وساق الحديث سياقا لا يشبه إلا الأثبات ، فأخذت به لما وصفت ، قال : فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب ؟ قلت : مرسل ، والقتيل الأنصاري ، والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم إذ كان كل ثقة ، وكل عندنا بنعمة الله ثقة
قال أحمد : وأظنه أراد بحديث الزهري ما روى عنه معمر ، عن أبي سلمة ، وسليمان بن يسار ، عن رجال من الأنصار : أن النبي صلى الله عليه وسلم « قال ليهود وبدأ بهم : » يحلف منكم خمسون رجلا « فأبوا ، فقال الأنصار : » استحقوا « ، فقالوا : نحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهود لأنه وجد بين أظهرهم »
وخالفه ابن جريج وغيره ، فرووه عن الزهري ، عن أبي سلمة ، وسليمان ، عن رجل ، أو عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود » ، وقال بعضهم : إن القسامة كانت قسامة الدم ، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية ، وكل من نظر فيما سوى حديث سهل بن أبي حثمة ، ثم في حديث سهل في هذه القصة علم أن سهلا أحفظ لها ، وأحسن سياقا للحديث من غيره ، وحديثه متصل ، والمتصل أبدا أولى من غيره إذا كان كل ثقة كما قال الشافعي رحمه الله
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن منصور ، عن الشعبي ، أن عمر بن الخطاب ، كتب في قتيل وجد بين خيوان ، ووداعة أن يقاس ما بين الفريقين ، قال : أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا ، حتى يوافوه بمكة فأدخلهم الحجر ، فأحلفهم ، ثم قضى عليهم بالدية ، فقالوا : ما وفت أموالنا أيماننا ، ولا أيماننا أموالنا ، فقال عمر : كذلك الأمر ؟ :
قال الشافعي : وقال غير سفيان : عن عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « حقنتم بأيمانكم دماءكم ، ولا يطل دم مسلم » ، ذكر الشافعي في الجواب عنه ما يخالفون عمر رضي الله عنه في هذه القصة من الأحكام ، فقيل له : أفثابت هو عندك ؟ قال : لا ، إنما رواه الشعبي ، عن الحارث الأعور ، والحارث مجهول ونحن نروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت أنه « بدأ بالمدعين ، فلما لم يحلفوا قال : » فتبرئكم يهود بخمسين يمينا « وإذ قال : » تبرئكم فلا يكون عليه غرامة ، ولما لم يقبل الأنصاريون أيمانهم وداه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يجعل على يهود القتيل بين أظهرهم شيئا « ، قال الربيع : أخبرني بعض ، أهل العلم ، عن جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، قال : حارث الأعور كان كذابا ، وروي عن مجالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عمر رضي الله عنه . ومجالد غير محتج به ، وروي عن مطرف ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث بن الأزمع قال علي بن المديني : عن أبي زيد ، عن شعبة ، قال : سمعت أبا إسحاق يحدث حديث الحارث بن الأزمع ، أن قتيلا وجد بين وادعة ، وخيوان » فقلت : يا أبا إسحاق من حدثك ؟ قال : حدثني مجالد ، عن الشعبي ، عن الحارث بن الأزمع ، فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد ، واختلف فيه على مجالد في إسناده ، ومجالد غير محتج به والله أعلم
قال الشافعي : أخبرنا معاذ بن موسى ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قال مقاتل : أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم ، مجاهد ، والضحاك ، والحسن ، قوله : «كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى. قال ذلك في حيين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل ، وكان لأحد الحيين فضل على الآخر ، فأقسموا بالله ليقتلن بالأنثى الذكر ، وبالعبد منهم الحر ، فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا » ، قال الشافعي : وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لأن الله تعالى إنما ألزم كل مذنب ذنبه ، ولم يجعل جرم أحد على غيره ، فقال : الحر بالحر إذا كان والله أعلم قاتلا له ، والعبد بالعبد إذا كان قاتلا له ، والأنثى بالأنثى إذا كانت قاتلة لها لا أن يقتل بأحد ممن لم يقتله لفضل المقتول على القاتل ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أعدى الناس على الله من قتل غير قاتله » ، وما وصفت من أن لم أعلم مخالفا في أن يقتل الرجل بالمرأة دليل على أن لو كانت هذه الآية غير خاصة كما قال من وصفت قوله من أهل التفسير : لم يقتل ذكر بأنثى . وبسط الكلام في هذا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4978, 6/261
Senetler:
()
Konular: