وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « لا اختلاف بين أحد أن قيمة الغرة خمس من الإبل » ، وفي قول غيرنا على أهل الذهب خمسون دينار ، وعلى أهل الورق ستمائة درهم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202328, BMS004967
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « لا اختلاف بين أحد أن قيمة الغرة خمس من الإبل » ، وفي قول غيرنا على أهل الذهب خمسون دينار ، وعلى أهل الورق ستمائة درهم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4967, 6/253
Senetler:
()
Konular: