أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله وعالم في أهل العلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « فرض الدية مائة من الإبل ، ثم قومها عمر بن الخطاب على أهل الذهب والورق ، والعلم محيط إن شاء الله ، أن عمر لا يقومها إلا قيمة يومها » ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولعل عمر أن لا يكون قومها إلا في حين وبلد هكذا قيمتها حين أعوزت ، ولا يكون قومها إلا برضا من الجاني ، وولي الجناية .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202007, BMS004889
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله وعالم في أهل العلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « فرض الدية مائة من الإبل ، ثم قومها عمر بن الخطاب على أهل الذهب والورق ، والعلم محيط إن شاء الله ، أن عمر لا يقومها إلا قيمة يومها » ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولعل عمر أن لا يكون قومها إلا في حين وبلد هكذا قيمتها حين أعوزت ، ولا يكون قومها إلا برضا من الجاني ، وولي الجناية .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Diyât 4889, 6/204
Senetler:
()
Konular: