أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، فيما بلغه عن هشيم ، عن داود بن أبي هند ، عن سماك بن حرب ، عن أبي عطية الأسدي ، أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع بابن أخيه ، فقال : والله لا أقربها حتى تفطمه . فسأل عليا عن ذلك ، فقال علي : « إن كنت إنما أردت الإصلاح لك أو لابن أخيك فلا إيلاء عليك ، إنما » الإيلاء (1) ما كان في الغضب « . قال أحمد : هكذا رواه هشيم ، ورواه الثقفي ، عن داود ، عن سماك ، عن رجل من بني عجل ، عن أبي عطية . ورواه شعبة ، عن سماك ، عن عطية بن جبير وروى الشافعي في القديم ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن علي بن أبي طالب أظنه في معناه . ثم قال : وسعيد ثقة وإن كنت لا أدري عن من رواه . ثم قال : ومن قال هذا القول فينبغي أن يقول : وكذلك إن كانت بها علة يضرها الجماع بها . أو بدأ اليمين وليس هيئتها الضرار فليست بإيلاء ولهذا القول وجه حسن والله أعلم . وقال غيره : هو مول وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء ، ونص على هذا في الجديد . واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا والله أعلم
قال ابن المنذر : وروي هذا القول ، عن ابن مسعود ، يريد قوله : « أن الإيلاء (1) في الرضا والغضب سواء » . وقال ابن المنذر في المولي يعول امرأة كفر عن يمينه روى هذا ، عن ابن عباس ، وزيد بن ثابت
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201649, BMS004530
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، فيما بلغه عن هشيم ، عن داود بن أبي هند ، عن سماك بن حرب ، عن أبي عطية الأسدي ، أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع بابن أخيه ، فقال : والله لا أقربها حتى تفطمه . فسأل عليا عن ذلك ، فقال علي : « إن كنت إنما أردت الإصلاح لك أو لابن أخيك فلا إيلاء عليك ، إنما » الإيلاء (1) ما كان في الغضب « . قال أحمد : هكذا رواه هشيم ، ورواه الثقفي ، عن داود ، عن سماك ، عن رجل من بني عجل ، عن أبي عطية . ورواه شعبة ، عن سماك ، عن عطية بن جبير وروى الشافعي في القديم ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن علي بن أبي طالب أظنه في معناه . ثم قال : وسعيد ثقة وإن كنت لا أدري عن من رواه . ثم قال : ومن قال هذا القول فينبغي أن يقول : وكذلك إن كانت بها علة يضرها الجماع بها . أو بدأ اليمين وليس هيئتها الضرار فليست بإيلاء ولهذا القول وجه حسن والله أعلم . وقال غيره : هو مول وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء ، ونص على هذا في الجديد . واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا والله أعلم
قال ابن المنذر : وروي هذا القول ، عن ابن مسعود ، يريد قوله : « أن الإيلاء (1) في الرضا والغضب سواء » . وقال ابن المنذر في المولي يعول امرأة كفر عن يمينه روى هذا ، عن ابن عباس ، وزيد بن ثابت
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, İla 4530, 5/524
Senetler:
()
Konular: