أخبرنا أبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس ، أنه قال : « المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا » . زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي : وأنت تقول : المولي من حلف على أربعة أشهر فصاعدا . قال الشافعي : وأما ما رويته فيه ، عن ابن مسعود ، فمرسل ، وحديث علي بن بذيمة لا يسنده غيره علمته . يريد بالمرسل رواية إبراهيم ، عن عبد الله فيمن آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها قال : بانت منه . ويريد بالمسند رواية علي بن بذيمة ، عن أبي عبيدة ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود قال : الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . قال الشافعي : ولو كان هذا ثابتا عنه فكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أولى أن يؤخذ بقولهم أو واحد أو اثنين . قال الشافعي : وأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر ، وهو يقول : من الأنصار . قال أحمد : قد روينا أيضا ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، أنه قال : سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي ؟ قالوا : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق . ورواه أيضا ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت ، عن اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأما عمر بن الخطاب ، فروى محمد بن إسحاق بن يسار ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أن عمر ، كان يقول : « إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها » . وخالفه مالك بن أنس ، فرواه عن الزهري ، عن سعيد ، وأبي بكر ، من قولهما لم يرفعه إلى عمر وهو الصحيح.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201641, BMS004522
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس ، أنه قال : « المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا » . زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي : وأنت تقول : المولي من حلف على أربعة أشهر فصاعدا . قال الشافعي : وأما ما رويته فيه ، عن ابن مسعود ، فمرسل ، وحديث علي بن بذيمة لا يسنده غيره علمته . يريد بالمرسل رواية إبراهيم ، عن عبد الله فيمن آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها قال : بانت منه . ويريد بالمسند رواية علي بن بذيمة ، عن أبي عبيدة ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود قال : الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . قال الشافعي : ولو كان هذا ثابتا عنه فكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أولى أن يؤخذ بقولهم أو واحد أو اثنين . قال الشافعي : وأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر ، وهو يقول : من الأنصار . قال أحمد : قد روينا أيضا ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، أنه قال : سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي ؟ قالوا : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق . ورواه أيضا ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت ، عن اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأما عمر بن الخطاب ، فروى محمد بن إسحاق بن يسار ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أن عمر ، كان يقول : « إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها » . وخالفه مالك بن أنس ، فرواه عن الزهري ، عن سعيد ، وأبي بكر ، من قولهما لم يرفعه إلى عمر وهو الصحيح.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, İla 4522, 5/519
Senetler:
()
Konular: