وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : « إذا آلى (1) الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق ، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف ، فإما أن يطلق ، وإما أن يفيء » . رواه البخاري في الصحيح ، عن ابن أبي أويس ، عن مالك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201637, BMS004518
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : « إذا آلى (1) الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق ، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف ، فإما أن يطلق ، وإما أن يفيء » . رواه البخاري في الصحيح ، عن ابن أبي أويس ، عن مالك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, İla 4518, 5/518
Senetler:
()
Konular: