وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : وكان أعلمهم بذلك . وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، « أن عبد الرحمن بن عوف » طلق امرأته البتة وهو مريض ، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها « . زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي : » فذهب بعض أصحابنا إلى أن تورث المرأة وإن لم يكن للزوج عليها رجعة إذا طلقها الزوج وهو مريض وإن انقضت عدتها منه قبل موته « وقال بعضهم : » وإن نكحت زوجا غيره « . وقال غيرهم : » ترثه ما امتنعت من الأزواج « . وقال بعضهم : » ترثه ما كانت في العدة ، فإذا انقضت العدة لم ترثه ، وهذا مما أستخير الله فيه « . ثم ساق الكلام إلى أنها لا ترثه بعد انقضاء العدة ؛ لأن حديث ابن الزبير متصل وهو يقول : ورثها عثمان في العدة ، وحديث ابن شهاب مقطوع . وأجاب في الإملاء بأن عثمان بن عفان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف وقد طلقها ثلاثا بعد انقضاء العدة قال : وهو فيما يخيل إلي أثبت الحديثين ، ثم قال : وقيل في العدة . قال أحمد : إنما رجح حديث ابن الزبير على حديث ابن شهاب لاتصاله وانقطاع حديث ابن شهاب
وقد روى يونس ، عن ابن شهاب ، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر ، « أنه » شهد على قضاء عثمان في تماضر بنت الأصبغ ورثها من عبد الرحمن بن عوف بعد ما حلت ، وعلى قضائه في أم حكيم ورثها من عبد الله بن مكمل بعد ما حلت « . وهذا إسناد موصول
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201606, BMS004487
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : وكان أعلمهم بذلك . وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، « أن عبد الرحمن بن عوف » طلق امرأته البتة وهو مريض ، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها « . زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي : » فذهب بعض أصحابنا إلى أن تورث المرأة وإن لم يكن للزوج عليها رجعة إذا طلقها الزوج وهو مريض وإن انقضت عدتها منه قبل موته « وقال بعضهم : » وإن نكحت زوجا غيره « . وقال غيرهم : » ترثه ما امتنعت من الأزواج « . وقال بعضهم : » ترثه ما كانت في العدة ، فإذا انقضت العدة لم ترثه ، وهذا مما أستخير الله فيه « . ثم ساق الكلام إلى أنها لا ترثه بعد انقضاء العدة ؛ لأن حديث ابن الزبير متصل وهو يقول : ورثها عثمان في العدة ، وحديث ابن شهاب مقطوع . وأجاب في الإملاء بأن عثمان بن عفان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف وقد طلقها ثلاثا بعد انقضاء العدة قال : وهو فيما يخيل إلي أثبت الحديثين ، ثم قال : وقيل في العدة . قال أحمد : إنما رجح حديث ابن الزبير على حديث ابن شهاب لاتصاله وانقطاع حديث ابن شهاب
وقد روى يونس ، عن ابن شهاب ، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر ، « أنه » شهد على قضاء عثمان في تماضر بنت الأصبغ ورثها من عبد الرحمن بن عوف بعد ما حلت ، وعلى قضائه في أم حكيم ورثها من عبد الله بن مكمل بعد ما حلت « . وهذا إسناد موصول
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4487, 5/501
Senetler:
()
Konular: