أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ويجوز طلاق السكران من الشراب المسكر وعتقه ، وقد قال بعض من مضى من أهل الحجاز : لا يجوز طلاق السكران وكأنه ذهب إلى أنه مغلوب على عقله . قال الشافعي : وأكثر من لقيت من المفتين على أن طلاقه يجوز . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم ، عن الصبي حتى يبلغ ، والمجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقظ » ، والسكران ليس واحدا من هؤلاء ، ولا في معناه . قال أحمد : قد روينا هذا الحديث فيما مضى بإسناده وقد.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201596, BMS004477
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ويجوز طلاق السكران من الشراب المسكر وعتقه ، وقد قال بعض من مضى من أهل الحجاز : لا يجوز طلاق السكران وكأنه ذهب إلى أنه مغلوب على عقله . قال الشافعي : وأكثر من لقيت من المفتين على أن طلاقه يجوز . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم ، عن الصبي حتى يبلغ ، والمجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقظ » ، والسكران ليس واحدا من هؤلاء ، ولا في معناه . قال أحمد : قد روينا هذا الحديث فيما مضى بإسناده وقد.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4477, 5/496
Senetler:
()
Konular: