أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ويروى عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن ، أن عليا قال : « لا طلاق لمكره » . أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي . والذي روي عن عمر بن الخطاب ، أن رجلا تدلى يشتار عسلا ، فجاءته امرأته فوقف على الحبل فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثلاثا ، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك ، فطلقها ثلاثا ، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها ، فقال : ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق . فهكذا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201591, BMS004472
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ويروى عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن ، أن عليا قال : « لا طلاق لمكره » . أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي . والذي روي عن عمر بن الخطاب ، أن رجلا تدلى يشتار عسلا ، فجاءته امرأته فوقف على الحبل فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثلاثا ، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك ، فطلقها ثلاثا ، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها ، فقال : ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق . فهكذا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4472, 5/493
Senetler:
()
Konular: