أخبرني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي فيما حكى عن العراقيين ، عن أبي يوسف ، عن أشعث بن سوار ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال في الحرام : « إن نوى يمينا فيمين ، وإن نوى طلاقا فطلاق ، وهو ما نوى من ذلك » . قال أحمد : ورواه أيضا الثوري ، عن أشعث ، وقال : نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقا فهي يمين . وكذلك هو في رواية الشعبي ، عن ابن مسعود ، وكلاهما منقطع . قال الشافعي : إذا قال : لامرأته أنت علي حرام فإن نوى طلاقا فهو طلاق وهو ما أراد من عدده ، وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق ، ويكفر كفارة يمين قياسا على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها الكفارة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أمته فأنزل الله تعالى : لم تحرم ما أحل الله لك (1) ، وجعلها الله يمينا ، فقال : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم (2) . وقال في كتاب الرجعة : وإن أراد طلاقا ولم يرد عددا فهو واحدة يملك الرجعة ، وإن قال : أردت تحريمها للإطلاق لم يكن حراما وكانت عليه كفارة يمين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فأمر بكفارة يمين ، ثم بسط الكلام في التشبيه . قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أنه قال في الحرام : يمين يكفرها . وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (3) ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جاريته فقال تعالى : لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ، فكفر عن يمينه وصير الحرام يمينا .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201580, BMS004461
Hadis:
أخبرني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي فيما حكى عن العراقيين ، عن أبي يوسف ، عن أشعث بن سوار ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال في الحرام : « إن نوى يمينا فيمين ، وإن نوى طلاقا فطلاق ، وهو ما نوى من ذلك » . قال أحمد : ورواه أيضا الثوري ، عن أشعث ، وقال : نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقا فهي يمين . وكذلك هو في رواية الشعبي ، عن ابن مسعود ، وكلاهما منقطع . قال الشافعي : إذا قال : لامرأته أنت علي حرام فإن نوى طلاقا فهو طلاق وهو ما أراد من عدده ، وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق ، ويكفر كفارة يمين قياسا على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها الكفارة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أمته فأنزل الله تعالى : لم تحرم ما أحل الله لك (1) ، وجعلها الله يمينا ، فقال : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم (2) . وقال في كتاب الرجعة : وإن أراد طلاقا ولم يرد عددا فهو واحدة يملك الرجعة ، وإن قال : أردت تحريمها للإطلاق لم يكن حراما وكانت عليه كفارة يمين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فأمر بكفارة يمين ، ثم بسط الكلام في التشبيه . قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أنه قال في الحرام : يمين يكفرها . وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (3) ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جاريته فقال تعالى : لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ، فكفر عن يمينه وصير الحرام يمينا .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4461, 5/485
Senetler:
()
Konular: