وبإسناده قال : قال الشافعي ، عن ابن علية ، عن جرير بن حازم ، عن عيسى بن عاصم الأسدي ، عن زاذان ، عن علي قال : « في الخيار : إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها » . قال أحمد : زاد فيه غيره : وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة
قال الشافعي : ولسنا ولا إياهم نقول بهذا القول ، أما نحن فنقول : إن اختارت زوجها فلا شيء ، ويروى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : « خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ، فلم يعد ذلك طلاقا.»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201573, BMS004454
Hadis:
وبإسناده قال : قال الشافعي ، عن ابن علية ، عن جرير بن حازم ، عن عيسى بن عاصم الأسدي ، عن زاذان ، عن علي قال : « في الخيار : إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها » . قال أحمد : زاد فيه غيره : وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة
قال الشافعي : ولسنا ولا إياهم نقول بهذا القول ، أما نحن فنقول : إن اختارت زوجها فلا شيء ، ويروى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : « خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ، فلم يعد ذلك طلاقا.»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4454, 5/480
Senetler:
()
Konular: