وبإسناده قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن عبيد الله بن موسى ، عن ابن أبي ليلى ، عن طلحة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : « لا يكون طلاق بائن إلا خلع (1) أو إيلاء (2) » . قال الشافعي : وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنا ، وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك فيه الرجعة إلا طلاق الخلع . قال : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر في البتة أنها واحدة يملك فيها الرجعة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201572, BMS004453
Hadis:
وبإسناده قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن عبيد الله بن موسى ، عن ابن أبي ليلى ، عن طلحة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : « لا يكون طلاق بائن إلا خلع (1) أو إيلاء (2) » . قال الشافعي : وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنا ، وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك فيه الرجعة إلا طلاق الخلع . قال : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر في البتة أنها واحدة يملك فيها الرجعة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4453, 5/479
Senetler:
()
Konular: