وبإسناده قال : فيما بلغه ، عن أبي حصين ، عن يحيى بن وثاب ، عن مسروق ، عن عبد الله قال : « إذا قال الرجل لامرأته : استلحقي بأهلك ، أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها » . قال الشافعي : وبهذا نقول إذا أراد الطلاق وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائنة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201571, BMS004452
Hadis:
وبإسناده قال : فيما بلغه ، عن أبي حصين ، عن يحيى بن وثاب ، عن مسروق ، عن عبد الله قال : « إذا قال الرجل لامرأته : استلحقي بأهلك ، أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها » . قال الشافعي : وبهذا نقول إذا أراد الطلاق وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائنة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4452, 5/479
Senetler:
()
Konular: