أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن أبي معاوية ، ويعلى ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، أن امرأة قالت : لزوجها : لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك ، فقال : قد جعلت الأمر إليك ، فطلقت نفسها ثلاثا . فسأل عمر عبد الله عن ذلك ؟ فقال : « هي واحدة وهو أحق بها » ، فقال : عمر : « وأنا أرى ذلك » . قال الشافعي : وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها ، ثم قال : لم أرد إلا واحدة فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة ، وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201568, BMS004449
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن أبي معاوية ، ويعلى ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، أن امرأة قالت : لزوجها : لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك ، فقال : قد جعلت الأمر إليك ، فطلقت نفسها ثلاثا . فسأل عمر عبد الله عن ذلك ؟ فقال : « هي واحدة وهو أحق بها » ، فقال : عمر : « وأنا أرى ذلك » . قال الشافعي : وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها ، ثم قال : لم أرد إلا واحدة فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة ، وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4449, 5/478
Senetler:
()
Konular: