أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « ولو قال لامرأة لم ينكحها : إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي (1) فنكحها لم يكن متظاهرا ؛ لأنه لو قال في تلك الحال أنت علي كظهر أمي لم يكن متظاهرا ؛ لأنه إنما يقع التحريم من النساء على من حل ثم حرم ، فأما من لم يحلل فلا يقع عليه تحريم ولا حكم تحريم لأنه محرم ، فلا معنى للتحريم في التحريم » ثم ساق الكلام إلى أن قال : وروي مثل معنى ما قلت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم علي ، وابن عباس ، وغيرهم وهو القياس
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201521, BMS004401
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « ولو قال لامرأة لم ينكحها : إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي (1) فنكحها لم يكن متظاهرا ؛ لأنه لو قال في تلك الحال أنت علي كظهر أمي لم يكن متظاهرا ؛ لأنه إنما يقع التحريم من النساء على من حل ثم حرم ، فأما من لم يحلل فلا يقع عليه تحريم ولا حكم تحريم لأنه محرم ، فلا معنى للتحريم في التحريم » ثم ساق الكلام إلى أن قال : وروي مثل معنى ما قلت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم علي ، وابن عباس ، وغيرهم وهو القياس
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4401, 5/446
Senetler:
()
Konular: