أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وابن الزبير ، أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا : « لا يلزمها طلاق ؛ لأنه طلق ما لا يملك » زاد أبو عبد الله في روايته قال : قال الشافعي : « خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال : » إذا طلقت في العدة لحقها الطلاق « ، فسألته هل يروي في قوله خبرا ؟ فذكر حديثا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده ، فقلت : هذا عندنا وعندك غير ثابت قال : فقد قال به بعض التابعين ، فقلت له : وقول بعض التابعين عندك لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم » قال أحمد : وقد سماهما في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد فقال : الشعبي وإبراهيم النخعي وروي عن أبي سلمة ، ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا : « لزمه ما دامت في مجلسه » وأما ما ذكر الشافعي فإني لم أجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ، ولعله ذكر له ما روى فرج بن فضالة ، عن علي بن أبي طلحة ، عن أبي عون ، عن أبي الدرداء : « للمختلعة طلاق ما كانت في العدة » وهذا موقوف وضعيف لأن راويه فرج بن فضالة وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف بمرة . ورأيته بإسناد مجهول ، عن النضر بن شميل ، عن هشام ، عن يحيى ، عن رجل ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن عبد الله بن مسعود أنه قال : « يجري الطلاق على التي تفتدي من زوجها ما كانت في العدة » ، وهذا باطل من وجوه منها : أنه عن رجل مجهول ، عن الضحاك بن مزاحم ، والضحاك غير محتج به ، ولم يدرك ابن مسعود ولا قاربه ، وإنما وقع إلي بإسناد مجهول ، عن عيسى العسقلاني ، عن النضر ، فهو ضعيف ومجهول ومنقطع
وإنما يروى ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا : « إذا خالعها ثم طلقها لزمه ما دامت في مجلسه » . ولا يترك ظاهر الكتاب بأمثال هذا وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201520, BMS004400
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وابن الزبير ، أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا : « لا يلزمها طلاق ؛ لأنه طلق ما لا يملك » زاد أبو عبد الله في روايته قال : قال الشافعي : « خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال : » إذا طلقت في العدة لحقها الطلاق « ، فسألته هل يروي في قوله خبرا ؟ فذكر حديثا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده ، فقلت : هذا عندنا وعندك غير ثابت قال : فقد قال به بعض التابعين ، فقلت له : وقول بعض التابعين عندك لا يقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم » قال أحمد : وقد سماهما في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد فقال : الشعبي وإبراهيم النخعي وروي عن أبي سلمة ، ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا : « لزمه ما دامت في مجلسه » وأما ما ذكر الشافعي فإني لم أجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ، ولعله ذكر له ما روى فرج بن فضالة ، عن علي بن أبي طلحة ، عن أبي عون ، عن أبي الدرداء : « للمختلعة طلاق ما كانت في العدة » وهذا موقوف وضعيف لأن راويه فرج بن فضالة وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف بمرة . ورأيته بإسناد مجهول ، عن النضر بن شميل ، عن هشام ، عن يحيى ، عن رجل ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن عبد الله بن مسعود أنه قال : « يجري الطلاق على التي تفتدي من زوجها ما كانت في العدة » ، وهذا باطل من وجوه منها : أنه عن رجل مجهول ، عن الضحاك بن مزاحم ، والضحاك غير محتج به ، ولم يدرك ابن مسعود ولا قاربه ، وإنما وقع إلي بإسناد مجهول ، عن عيسى العسقلاني ، عن النضر ، فهو ضعيف ومجهول ومنقطع
وإنما يروى ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا : « إذا خالعها ثم طلقها لزمه ما دامت في مجلسه » . ولا يترك ظاهر الكتاب بأمثال هذا وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4400, 5/444
Senetler:
()
Konular: