أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في حكاية قول من خالفه في هذه المسألة قال : أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت » ؟ قلت : نعم قال : فلم يعطها في السبع شيئا إلا أعلمها أنه يعطي غيرها مثله ، وقال : فقلت له : إنها كانت ثيبا فلم يكن لها إلا ثلاث ، فقال لها : إن أردت حق البكر وهو أعلى حقوق النساء وأشرفه عندهن بعفوك حقك إذا لم تكوني بكرا فيكن لك سبع ، فقلت : وإن لم تريدي عفوه وأردت حقك فهو ثلاث قال : فهل له وجه غيره ؟ قلت : لا ، إنما يخير من له حق يشركه فيه غيره في أن يترك من حقه ، وقلت له : يلزمك أن تقول مثل ما قلنا لأنك زعمت أنك لا تخالف الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يخالفه مثله ، ولا تعلم مخالفا له ، يعني لأنس ، والسنة ألزم لك من قوله فتركتها وقوله قال أحمد : وحديث أنس من جهة أبي قلابة كالمرفوع ، وقد روينا في حديث عبد الرحمن بن حميد اللفظة التي رواها حميد ، عن أنس فقد جعل ذلك لها ، بلام التمليك ، وفصل بين البكر والثيب ، ولو كان ذلك يقع على وجه القضاء لم يكن ذلك لها ولا للفصل بينهما في ذلك معنى ولما اختارت أم سلمة حقها حيث قالت : « ثلث » ، ولكان قول النبي صلى الله عليه وسلم في التثليث كقوله في التسبيع ، فلما قال في التسبيع : « سبعت عندهن » ، وقال في التثليث : « ثم درت » ، فاختارت التثليث علمنا أن الثلاث حق لها لا يقع على وجه القضاء ، والتحريف في الظواهر ممكن لمن كان جريئا على مخالفة السنة ، وهي على ظهورها حتى يأتي ما هو أقوى أو أخص منها ، وبالله التوفيق.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201504, BMS004384
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في حكاية قول من خالفه في هذه المسألة قال : أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت » ؟ قلت : نعم قال : فلم يعطها في السبع شيئا إلا أعلمها أنه يعطي غيرها مثله ، وقال : فقلت له : إنها كانت ثيبا فلم يكن لها إلا ثلاث ، فقال لها : إن أردت حق البكر وهو أعلى حقوق النساء وأشرفه عندهن بعفوك حقك إذا لم تكوني بكرا فيكن لك سبع ، فقلت : وإن لم تريدي عفوه وأردت حقك فهو ثلاث قال : فهل له وجه غيره ؟ قلت : لا ، إنما يخير من له حق يشركه فيه غيره في أن يترك من حقه ، وقلت له : يلزمك أن تقول مثل ما قلنا لأنك زعمت أنك لا تخالف الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يخالفه مثله ، ولا تعلم مخالفا له ، يعني لأنس ، والسنة ألزم لك من قوله فتركتها وقوله قال أحمد : وحديث أنس من جهة أبي قلابة كالمرفوع ، وقد روينا في حديث عبد الرحمن بن حميد اللفظة التي رواها حميد ، عن أنس فقد جعل ذلك لها ، بلام التمليك ، وفصل بين البكر والثيب ، ولو كان ذلك يقع على وجه القضاء لم يكن ذلك لها ولا للفصل بينهما في ذلك معنى ولما اختارت أم سلمة حقها حيث قالت : « ثلث » ، ولكان قول النبي صلى الله عليه وسلم في التثليث كقوله في التسبيع ، فلما قال في التسبيع : « سبعت عندهن » ، وقال في التثليث : « ثم درت » ، فاختارت التثليث علمنا أن الثلاث حق لها لا يقع على وجه القضاء ، والتحريف في الظواهر ممكن لمن كان جريئا على مخالفة السنة ، وهي على ظهورها حتى يأتي ما هو أقوى أو أخص منها ، وبالله التوفيق.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4384, 5/431
Senetler:
()
Konular: