أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو يحيى السمرقندي ، حدثنا محمد بن نصر ، حدثنا عبيد الله القواريري ، حدثنا يوسف بن يزيد ، حدثنا عبد الله بن الأخنس ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، فذكره ، رواه البخاري في الصحيح ، عن سيدان ، عن يوسف ، وهو عام في جواز أخذ الأجرة على كتاب الله تعالى بالتعليم وغيره وإذا جاز أخذ الأجرة عليه جاز أن يكون مهرا ، وحديث ابن عباس أصح من حديث عبادة : أنه علم ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن ، فأهدى إليه رجل منهم قوسا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن كنت تحب أن تطوق بطوق من نار فاقبلها » ؛ لأنه مختلف فيه على عبادة بن نسي فقيل عنه ، عن جنادة بن أبي أمية ، عن عبادة بن الصامت ، وقيل عنه ، عن الأسود بن ثعلبة ، عن عبادة ، وقيل عن عطية بن قيس : أن أبيا علم رجلا القرآن ، فأهدى له قوسا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن أخذتها أخذت بها قوسا من نار » ، وظاهره متروك عندنا وعندهم فإن قبول الهدية منه من غير شرط لا يستحق هذا الوعيد ، وروي فيه أيضا عن أبي الدرداء ، وحديث أبي الدرداء ليس له أصل كذا قال أهل العلم بالحديث والله أعلم . قال أحمد : ويشبه إن كان شيء من هذا ثابتا أن يكون منسوخا بحديث ابن عباس وبما روي في معناه عن أبي سعيد الخدري ، ويستدل على ذلك بذهاب عامة أهل العلم على ترك ظاهره ، وبأن أبا سعيد وابن عباس إنما حملا الحديث في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه أن يكون عبادة بن الصامت حمله في الابتداء والله أعلم ، وذهب أبو سعيد الإصطخري في حكاية أبي سليمان الخطابي - رحمه الله - إلى جواز أخذ الأجرة على ما لا يتعين الفرض فيه على تعليمه ونفي جوازه على ما يتعين فيه التعليم ، وعلى هذا يؤول اختلاف الأخبار فيه ، وكان الحكم بن عتيبة يقول : لم أسمع أحدا كره أجر المعلم ، وكان ابن سيرين ، وعطاء ، وأبو قلابة : لا يرون بتعليم الغلمان بالأجر بأسا ، وبه قال الحسن البصري ، ويذكر عن عمر بن الخطاب أنه رزقهم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201422, BMS004302
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو يحيى السمرقندي ، حدثنا محمد بن نصر ، حدثنا عبيد الله القواريري ، حدثنا يوسف بن يزيد ، حدثنا عبد الله بن الأخنس ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، فذكره ، رواه البخاري في الصحيح ، عن سيدان ، عن يوسف ، وهو عام في جواز أخذ الأجرة على كتاب الله تعالى بالتعليم وغيره وإذا جاز أخذ الأجرة عليه جاز أن يكون مهرا ، وحديث ابن عباس أصح من حديث عبادة : أنه علم ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن ، فأهدى إليه رجل منهم قوسا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن كنت تحب أن تطوق بطوق من نار فاقبلها » ؛ لأنه مختلف فيه على عبادة بن نسي فقيل عنه ، عن جنادة بن أبي أمية ، عن عبادة بن الصامت ، وقيل عنه ، عن الأسود بن ثعلبة ، عن عبادة ، وقيل عن عطية بن قيس : أن أبيا علم رجلا القرآن ، فأهدى له قوسا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن أخذتها أخذت بها قوسا من نار » ، وظاهره متروك عندنا وعندهم فإن قبول الهدية منه من غير شرط لا يستحق هذا الوعيد ، وروي فيه أيضا عن أبي الدرداء ، وحديث أبي الدرداء ليس له أصل كذا قال أهل العلم بالحديث والله أعلم . قال أحمد : ويشبه إن كان شيء من هذا ثابتا أن يكون منسوخا بحديث ابن عباس وبما روي في معناه عن أبي سعيد الخدري ، ويستدل على ذلك بذهاب عامة أهل العلم على ترك ظاهره ، وبأن أبا سعيد وابن عباس إنما حملا الحديث في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه أن يكون عبادة بن الصامت حمله في الابتداء والله أعلم ، وذهب أبو سعيد الإصطخري في حكاية أبي سليمان الخطابي - رحمه الله - إلى جواز أخذ الأجرة على ما لا يتعين الفرض فيه على تعليمه ونفي جوازه على ما يتعين فيه التعليم ، وعلى هذا يؤول اختلاف الأخبار فيه ، وكان الحكم بن عتيبة يقول : لم أسمع أحدا كره أجر المعلم ، وكان ابن سيرين ، وعطاء ، وأبو قلابة : لا يرون بتعليم الغلمان بالأجر بأسا ، وبه قال الحسن البصري ، ويذكر عن عمر بن الخطاب أنه رزقهم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4302, 5/380
Senetler:
()
Konular: