وبإسناده قال : قال الشافعي : وقد سألت الدراوردي هل قال أحد بالمدينة لا يكون صداق أقل من ربع دينار ؟ فقال : لا والله ما علمنا أحدا قاله قبل مالك ، وقال الدراوردي : أخذه عن أبي حنيفة يعني في اعتبار ما يقطع فيه اليد قال الشافعي : فقيل لبعض من يذهب مذهب أبي حنيفة إذا خالفتم ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فإلى قول من ذهبتم ؟ فرووا عن علي فيه شيئا لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره أنه لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم قال أحمد : هذا حديث رواه داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي ، وقد أنكره عليه حفاظ الحديث قال سفيان الثوري : ما زال هذا ينكر عليه.
وقال أحمد بن حنبل : لقن غياث بن إبراهيم ، داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي قال : « لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم » ، فصار حديثا وكان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان حديث داود الأودي ، وروى الحسن بن دينار بإسناد آخر ، عن علي أنه قال : لا مهر أقل من خمسة دراهم ، وهذا أيضا ضعيف ، والحسن بن دينار متروك
وقد روي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا قال : « الصداق (1) ما تراضى به الزوجان »
قال أحمد : وأنكر من حديث الأودي هذا حديث مبشر بن عبيد ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، وعمرو بن دينار ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201414, BMS004294
Hadis:
وبإسناده قال : قال الشافعي : وقد سألت الدراوردي هل قال أحد بالمدينة لا يكون صداق أقل من ربع دينار ؟ فقال : لا والله ما علمنا أحدا قاله قبل مالك ، وقال الدراوردي : أخذه عن أبي حنيفة يعني في اعتبار ما يقطع فيه اليد قال الشافعي : فقيل لبعض من يذهب مذهب أبي حنيفة إذا خالفتم ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فإلى قول من ذهبتم ؟ فرووا عن علي فيه شيئا لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره أنه لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم قال أحمد : هذا حديث رواه داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي ، وقد أنكره عليه حفاظ الحديث قال سفيان الثوري : ما زال هذا ينكر عليه.
وقال أحمد بن حنبل : لقن غياث بن إبراهيم ، داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي قال : « لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم » ، فصار حديثا وكان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان حديث داود الأودي ، وروى الحسن بن دينار بإسناد آخر ، عن علي أنه قال : لا مهر أقل من خمسة دراهم ، وهذا أيضا ضعيف ، والحسن بن دينار متروك
وقد روي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا قال : « الصداق (1) ما تراضى به الزوجان »
قال أحمد : وأنكر من حديث الأودي هذا حديث مبشر بن عبيد ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، وعمرو بن دينار ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Sadak 4294, 5/377
Senetler:
()
Konular: