أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن بعض ، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض (1) شيئا ألقى على فرجها ثوبا « وكان الشافعي كالمتوقف في روايات عكرمة ، وأما حديث أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : » جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح « ، فالمقصود من الخبر إباحة مؤاكلتهن وترك اعتزالهن في البيوت وقد تسمى الإصابة فيما دون الفرج جماعا ، والله أعلم قال الشافعي : فإن أتى رجل امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل فليستغفر الله ولا يعد ، وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به ، ولكنه لا يثبت مثله وإنما أراد ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201327, BMS004207
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن بعض ، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض (1) شيئا ألقى على فرجها ثوبا « وكان الشافعي كالمتوقف في روايات عكرمة ، وأما حديث أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : » جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح « ، فالمقصود من الخبر إباحة مؤاكلتهن وترك اعتزالهن في البيوت وقد تسمى الإصابة فيما دون الفرج جماعا ، والله أعلم قال الشافعي : فإن أتى رجل امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل فليستغفر الله ولا يعد ، وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به ، ولكنه لا يثبت مثله وإنما أراد ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4207, 5/326
Senetler:
()
Konular: