أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وإذ أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك ؛ لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح ، ويسقط بسقوطه ، واحتج في موضع آخر بهذا الإسناد في وقوع التحليل بنكاحهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا قال : فقد زعمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل نكاحها تحصينها فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها
قال الشافعي في كتاب حرملة : حدثنا يوسف بن خالد السمتي ، عن يحيى بن أبي أنيسة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقتين وفي الإسلام تطليقة ، فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق يوسف بن خالد متروك ، ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف ، واعتماد الشافعي في هذا على ما مضى دون هذا الإسناد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201323, BMS004203
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وإذ أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك ؛ لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح ، ويسقط بسقوطه ، واحتج في موضع آخر بهذا الإسناد في وقوع التحليل بنكاحهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا قال : فقد زعمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل نكاحها تحصينها فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها
قال الشافعي في كتاب حرملة : حدثنا يوسف بن خالد السمتي ، عن يحيى بن أبي أنيسة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقتين وفي الإسلام تطليقة ، فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق يوسف بن خالد متروك ، ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف ، واعتماد الشافعي في هذا على ما مضى دون هذا الإسناد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4203, 5/324
Senetler:
()
Konular: