أخبرناه أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يحيى بن معين قال : حدثنا وهب بن جرير ، عن أبيه قال : سمعت يحيى بن أيوب يحدث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، فذكره ، وهذا إسناد صحيح ، وتابعه عبد الله بن لهيعة ، عن أبي وهب الجيشاني ، وروينا في حديث الحارث بن قيس ، أو قيس بن الحارث ، وعروة بن مسعود الثقفي ، وصفوان بن أمية ، معنى حديث غيلان بن سلمة ، وهذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فيما بين أهل المغازي والتفسير ، وذهب بعض من خالف الحديث إلى أن عقودهم كانت في الوقت الذي يجوز فيه الجمع بين أكثر من أربع نسوة وعقود المشركين الآن كلها بعد التحريم وهذا إقرار من الحديث وهو ينقض بالولي والشهود والخلو من العدة ، فإن كل ذلك وجب بالشرع وعقود المشركين قد تخلو منه بعد وجوبه ولا يحكم ببطلانها إذا أسلموا ، ونقول ما قال الشافعي وهو أن في العقد شيئين أحدهما : العقد الفائت في الجاهلية ، والآخر : المرأة التي تبقى بالعقد والفائت لا يرد إذا كان الباقي بالفائت يصلح بحال وكان ذلك كحكم الله في الربا قال الله عز وجل : اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين (1) وقال أحمد : ولم يبلغنا إباحة الجمع بين أكثر من أربع نسوة مثبتة في شرعنا ، ثم لو كانت فلم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفصل حال عقودهم أكانت قبل التحريم أو بعده وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201316, BMS004196
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يحيى بن معين قال : حدثنا وهب بن جرير ، عن أبيه قال : سمعت يحيى بن أيوب يحدث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، فذكره ، وهذا إسناد صحيح ، وتابعه عبد الله بن لهيعة ، عن أبي وهب الجيشاني ، وروينا في حديث الحارث بن قيس ، أو قيس بن الحارث ، وعروة بن مسعود الثقفي ، وصفوان بن أمية ، معنى حديث غيلان بن سلمة ، وهذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فيما بين أهل المغازي والتفسير ، وذهب بعض من خالف الحديث إلى أن عقودهم كانت في الوقت الذي يجوز فيه الجمع بين أكثر من أربع نسوة وعقود المشركين الآن كلها بعد التحريم وهذا إقرار من الحديث وهو ينقض بالولي والشهود والخلو من العدة ، فإن كل ذلك وجب بالشرع وعقود المشركين قد تخلو منه بعد وجوبه ولا يحكم ببطلانها إذا أسلموا ، ونقول ما قال الشافعي وهو أن في العقد شيئين أحدهما : العقد الفائت في الجاهلية ، والآخر : المرأة التي تبقى بالعقد والفائت لا يرد إذا كان الباقي بالفائت يصلح بحال وكان ذلك كحكم الله في الربا قال الله عز وجل : اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين (1) وقال أحمد : ولم يبلغنا إباحة الجمع بين أكثر من أربع نسوة مثبتة في شرعنا ، ثم لو كانت فلم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفصل حال عقودهم أكانت قبل التحريم أو بعده وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4196, 5/317
Senetler:
()
Konular: