أخبرنا أبو زكريا قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال : حدثنا عثمان الدارمي قال : حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : « أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم (1) الجزية (2) ، وأنه قال لعمر بن الخطاب : إن في الظهر (3) لناقة عمياء ، فقال عمر بن الخطاب : » ادفعها إلى أهل البيت ينتفعون بها « قال : فقلت : وهي عمياء ؟ قال : يقطرونها بالإبل قال : فقلت : كيف تأكل من الأرض ؟ فقال عمر بن الخطاب : » أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة ؟ « قال : فقلت : بل من نعم الجزية . قال : فقال عمر : » أردتم والله أكلها « ، فقلت : إن عليها وسم (4) الجزية ، فأمر بها عمر بن الخطاب فنحرت (5) قال : وكانت عنده صحاف (6) تسع ، فلا يكون فاكهة ولا طريفة (7) إلا جعل منها في تلك الصحاف ، فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة من آخر ذلك ، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة قال : فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور ، ثم بعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمر بما بقي من اللحم فصنع ، فدعا عليه المهاجرين والأنصار » . وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي رحمه الله بإسناده نحوه . قال الشافعي : ولم يزل السعاة يبلغني عنهم أنهم يسمون كما وصفت ولا أعلم في الميسم علة ، إلا أن يكون ما أخذ من الصدقة معلوما فلا يشتريه الذي أعطاه ؛ لأنه شيء خرج منه لله عز وجل . كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في فرس حمل عليه في سبيل الله ، فرآه يباع أن لا يشتريه ، وكما ترك المهاجرون نزول منازلهم بمكة لأنهم تركوها لله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201164, BMS004044
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال : حدثنا عثمان الدارمي قال : حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : « أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم (1) الجزية (2) ، وأنه قال لعمر بن الخطاب : إن في الظهر (3) لناقة عمياء ، فقال عمر بن الخطاب : » ادفعها إلى أهل البيت ينتفعون بها « قال : فقلت : وهي عمياء ؟ قال : يقطرونها بالإبل قال : فقلت : كيف تأكل من الأرض ؟ فقال عمر بن الخطاب : » أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة ؟ « قال : فقلت : بل من نعم الجزية . قال : فقال عمر : » أردتم والله أكلها « ، فقلت : إن عليها وسم (4) الجزية ، فأمر بها عمر بن الخطاب فنحرت (5) قال : وكانت عنده صحاف (6) تسع ، فلا يكون فاكهة ولا طريفة (7) إلا جعل منها في تلك الصحاف ، فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة من آخر ذلك ، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة قال : فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور ، ثم بعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمر بما بقي من اللحم فصنع ، فدعا عليه المهاجرين والأنصار » . وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي رحمه الله بإسناده نحوه . قال الشافعي : ولم يزل السعاة يبلغني عنهم أنهم يسمون كما وصفت ولا أعلم في الميسم علة ، إلا أن يكون ما أخذ من الصدقة معلوما فلا يشتريه الذي أعطاه ؛ لأنه شيء خرج منه لله عز وجل . كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في فرس حمل عليه في سبيل الله ، فرآه يباع أن لا يشتريه ، وكما ترك المهاجرون نزول منازلهم بمكة لأنهم تركوها لله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4044, 5/209
Senetler:
()
Konular: