أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن نعيم ، وأحمد بن سهل قالا : حدثنا ابن أبي عمر قال : حدثنا سفيان ، عن مصعب بن سليم ، عن أنس بن مالك قال : « أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز (1) يأكل منه أكلا ذريعا (2) » . رواه الشافعي عن سفيان ، ورواه مسلم عن ابن أبي عمر . قال الشافعي في رواية الربيع على حديث عباس بن مرداس : ولما أراد ما أراد القوم احتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل منه شيء حين رغب عما صنع بالمهاجرين والأنصار ، فأعطاه على معنى ما أعطاهم ، واحتمل أن يكون رأى أن يعطيه من ماله حيث رأى ؛ لأنه له خالصا ، ويحتمل أن يعطي على التقوية بالعطية ، ولا نرى أن قد وضع من شرفه ، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أعطى من خمس الخمس النفل وغير النفل ؛ لأنه له صلى الله عليه وسلم ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية قبل أن يسلم ، ولكنه أعار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أراه سلاحا ، وقال فيه عند الهزيمة أحسن مما قال بعض من أسلم من أهل مكة عام الفتح ، وذلك أن الهزيمة كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين في أول النهار ، فقال له رجل : غلبت هوازن وقتل محمد ، فقال صفوان : بفيك الحجر ، فوالله لرب من قريش أحب إلي من رب من هوازن ، وأسلم قومه من قريش ، وكان كأنه لا يشك في إسلامه ، والله أعلم . فإذا كان مثل هذا رأيت أن يعطى من سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا أحب إلي للاقتداء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي : ولو قال قائل : كان هذا السهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان له أن يضع سهمه حيث رأى فقد فعل صلى الله عليه وسلم هذا مرة ، وأعطى من سهمه بخيبر رجالا من المهاجرين والأنصار ؛ لأنه ماله يضعه حيث رأى فلا يعطي أحد اليوم على هذا المعنى من الغنيمة ، ولم يبلغنا أن أحدا من خلفائه أعطى أحدا بعده ، وليس للمؤلفة في قسم الغنيمة سهم مع أهل السهمان إن كان مذهبا ، والله أعلم
قال الشافعي : وللمؤلفة قلوبهم في قسم الصدقات سهم ، والذي أحفظ فيه من متقدم الخبر : « أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر الصديق ، أحسبه قال بثلاث مائة من الإبل من صدقات قومه ، فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرا ، وأمره أن يلحق بخالد بن الوليد بمن أطاعه من قومه ، فجاءه بزهاء ألف رجل ، وأبلى بلاء حسنا » . قال : وليس في الخبر من إعطائه إياها غير أن الذي يكاد أن يعرف القلب بالاستدلال بالأخبار والله أعلم أنه أعطاه إياها من سهم المؤلفة ، فإما زاده ليرغبه فيما صنع ، وإما أعطاه ليتألف به غيره من قومه ممن لا يثق منه بمثل ما يثق به من عدي بن حاتم . قال الشافعي : فأرى أن يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم في مثل هذا المعنى ، إن نزلت نازلة بالمسلمين ، ولن تنزل إن شاء الله ، ثم بسط الكلام في بيان النازلة . ثم قال : فإن لم يكن مثل ما وصفت مما كان في زمان أبي بكر من امتناع أكثر العرب بالصدقة على الردة وغيرها لم أر أن يعطى أحد منهم من سهم المؤلفة قلوبهم ، ورأيت أن يرد سهمهم على السهمان معه ، وذلك أنه لم يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا عليا أعطوا أحدا تألفا على الإسلام ، وقد أعز الله - فله الحمد - الإسلام عن أن يتألف الرجل عليه . قال الشافعي : وقوله : في الرقاب (1) يعني المكاتبين والله أعلم
قال أحمد : روينا عن معقل بن عبيد الله : أنه سأل الزهري عن قوله : وفي الرقاب (1) قال : « المكاتبين » . وروي ذلك عن الضحاك ، ومقاتل بن حيان . قال الشافعي : والغارمون صنفان : صنف دانوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد فيعطون في غرمهم لعجزهم ، وصنف دانوا في حمالات وصلاح ذات بين ومعروف ولهم عروض تحمل حمالاتهم أو عامتها ، وإن بيعت أضر ذلك بهم ، وإن لم يفتقروا فيعطى هؤلاء وتوفر عروضهم كما يعطى أهل الحاجة من الغارمين حتى يقضوا غرمهم
قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هارون بن رياب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال : تحملت بحمالة (1) ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال : « نؤديها عنك ، أو نخرجها عنك إذا قدم نعم (2) الصدقة ، يا قبيصة ، المسألة حرمت إلا في ثلاث : رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ، ثم يمسك ، ورجل أصابته فاقة أو حاجة حتى شهد أو تكلم ثلاثة من ذوي الحجا (3) من قومه أن به حاجة أو فاقة (4) فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ، ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة (5) فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ، فما سوى ذلك من المسألة فهو سحت (6) »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201157, BMS004037
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن نعيم ، وأحمد بن سهل قالا : حدثنا ابن أبي عمر قال : حدثنا سفيان ، عن مصعب بن سليم ، عن أنس بن مالك قال : « أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز (1) يأكل منه أكلا ذريعا (2) » . رواه الشافعي عن سفيان ، ورواه مسلم عن ابن أبي عمر . قال الشافعي في رواية الربيع على حديث عباس بن مرداس : ولما أراد ما أراد القوم احتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل منه شيء حين رغب عما صنع بالمهاجرين والأنصار ، فأعطاه على معنى ما أعطاهم ، واحتمل أن يكون رأى أن يعطيه من ماله حيث رأى ؛ لأنه له خالصا ، ويحتمل أن يعطي على التقوية بالعطية ، ولا نرى أن قد وضع من شرفه ، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أعطى من خمس الخمس النفل وغير النفل ؛ لأنه له صلى الله عليه وسلم ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية قبل أن يسلم ، ولكنه أعار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أراه سلاحا ، وقال فيه عند الهزيمة أحسن مما قال بعض من أسلم من أهل مكة عام الفتح ، وذلك أن الهزيمة كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين في أول النهار ، فقال له رجل : غلبت هوازن وقتل محمد ، فقال صفوان : بفيك الحجر ، فوالله لرب من قريش أحب إلي من رب من هوازن ، وأسلم قومه من قريش ، وكان كأنه لا يشك في إسلامه ، والله أعلم . فإذا كان مثل هذا رأيت أن يعطى من سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا أحب إلي للاقتداء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الشافعي : ولو قال قائل : كان هذا السهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان له أن يضع سهمه حيث رأى فقد فعل صلى الله عليه وسلم هذا مرة ، وأعطى من سهمه بخيبر رجالا من المهاجرين والأنصار ؛ لأنه ماله يضعه حيث رأى فلا يعطي أحد اليوم على هذا المعنى من الغنيمة ، ولم يبلغنا أن أحدا من خلفائه أعطى أحدا بعده ، وليس للمؤلفة في قسم الغنيمة سهم مع أهل السهمان إن كان مذهبا ، والله أعلم
قال الشافعي : وللمؤلفة قلوبهم في قسم الصدقات سهم ، والذي أحفظ فيه من متقدم الخبر : « أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر الصديق ، أحسبه قال بثلاث مائة من الإبل من صدقات قومه ، فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرا ، وأمره أن يلحق بخالد بن الوليد بمن أطاعه من قومه ، فجاءه بزهاء ألف رجل ، وأبلى بلاء حسنا » . قال : وليس في الخبر من إعطائه إياها غير أن الذي يكاد أن يعرف القلب بالاستدلال بالأخبار والله أعلم أنه أعطاه إياها من سهم المؤلفة ، فإما زاده ليرغبه فيما صنع ، وإما أعطاه ليتألف به غيره من قومه ممن لا يثق منه بمثل ما يثق به من عدي بن حاتم . قال الشافعي : فأرى أن يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم في مثل هذا المعنى ، إن نزلت نازلة بالمسلمين ، ولن تنزل إن شاء الله ، ثم بسط الكلام في بيان النازلة . ثم قال : فإن لم يكن مثل ما وصفت مما كان في زمان أبي بكر من امتناع أكثر العرب بالصدقة على الردة وغيرها لم أر أن يعطى أحد منهم من سهم المؤلفة قلوبهم ، ورأيت أن يرد سهمهم على السهمان معه ، وذلك أنه لم يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا عليا أعطوا أحدا تألفا على الإسلام ، وقد أعز الله - فله الحمد - الإسلام عن أن يتألف الرجل عليه . قال الشافعي : وقوله : في الرقاب (1) يعني المكاتبين والله أعلم
قال أحمد : روينا عن معقل بن عبيد الله : أنه سأل الزهري عن قوله : وفي الرقاب (1) قال : « المكاتبين » . وروي ذلك عن الضحاك ، ومقاتل بن حيان . قال الشافعي : والغارمون صنفان : صنف دانوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد فيعطون في غرمهم لعجزهم ، وصنف دانوا في حمالات وصلاح ذات بين ومعروف ولهم عروض تحمل حمالاتهم أو عامتها ، وإن بيعت أضر ذلك بهم ، وإن لم يفتقروا فيعطى هؤلاء وتوفر عروضهم كما يعطى أهل الحاجة من الغارمين حتى يقضوا غرمهم
قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هارون بن رياب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال : تحملت بحمالة (1) ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال : « نؤديها عنك ، أو نخرجها عنك إذا قدم نعم (2) الصدقة ، يا قبيصة ، المسألة حرمت إلا في ثلاث : رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ، ثم يمسك ، ورجل أصابته فاقة أو حاجة حتى شهد أو تكلم ثلاثة من ذوي الحجا (3) من قومه أن به حاجة أو فاقة (4) فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ، ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة (5) فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ، فما سوى ذلك من المسألة فهو سحت (6) »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Kasmu's-Sadakat 4037, 5/199
Senetler:
()
Konular: