أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخبرنا عبيد بن عبد الواحد قال : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث ، عن عقيل عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ، ثم اعتكف أزواجه من بعده » ، والسنة على المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها ، ولا يعود مريضا ، ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ، والسنة في المعتكف أن يصوم ، قد أخرج البخاري ، ومسلم صدر هذا الحديث في الحديث في الصحيح إلى قوله : والسنة في المعتكف أن لا يخرج ، ولم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه ، منهم من زعم أنه من قول عائشة ، ومنهم من زعم أنه من قول الزهري ، ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة ، فقد رواه سفيان الثوري ، عن هشام بن عروة ، عن عروة قال : « المعتكف لا يشهد جنازة ، ولا يعود مريضا ، ولا يجيب دعوة ، ولا اعتكاف إلا بصيام ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع » ، وعن ابن جريج ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أنه قال : « المعتكف لا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة » ورواه ابن أبي عروبة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : « لا اعتكاف إلا بصوم ، » ، والله أعلم وروينا عن عطاء ، عن ابن عباس ، وابن عمر ، أنهما قالا : « المعتكف يصوم » وروينا عن طاووس ، عن ابن عباس : أنه كان لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه « . هذا هو الصحيح موقوف ، وقد روي عنه مرفوعا ، ورفعه ضعيف قال ابن المنذر : وروي عن علي ، وابن مسعود ، أنهما قالا : » المعتكف إن شاء صام ، وإن شاء لم يصم «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199772, BMS002641
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخبرنا عبيد بن عبد الواحد قال : حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث ، عن عقيل عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ، ثم اعتكف أزواجه من بعده » ، والسنة على المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها ، ولا يعود مريضا ، ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ، والسنة في المعتكف أن يصوم ، قد أخرج البخاري ، ومسلم صدر هذا الحديث في الحديث في الصحيح إلى قوله : والسنة في المعتكف أن لا يخرج ، ولم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه ، منهم من زعم أنه من قول عائشة ، ومنهم من زعم أنه من قول الزهري ، ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة ، فقد رواه سفيان الثوري ، عن هشام بن عروة ، عن عروة قال : « المعتكف لا يشهد جنازة ، ولا يعود مريضا ، ولا يجيب دعوة ، ولا اعتكاف إلا بصيام ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع » ، وعن ابن جريج ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أنه قال : « المعتكف لا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة » ورواه ابن أبي عروبة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : « لا اعتكاف إلا بصوم ، » ، والله أعلم وروينا عن عطاء ، عن ابن عباس ، وابن عمر ، أنهما قالا : « المعتكف يصوم » وروينا عن طاووس ، عن ابن عباس : أنه كان لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه « . هذا هو الصحيح موقوف ، وقد روي عنه مرفوعا ، ورفعه ضعيف قال ابن المنذر : وروي عن علي ، وابن مسعود ، أنهما قالا : » المعتكف إن شاء صام ، وإن شاء لم يصم «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Savm 2641, 3/460
Senetler:
()
Konular: