أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما تكلم به على هذه الأخبار : فقلت له في قول الله عز وجل : {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ، إلى قوله {أيام أخر} ، إنها آية واحدة ، وليس من أهل العلم بالقرآن أحد يخالف في أن الآية الواحدة كلام واحد ، وأن الكلام الواحد لا ينزل إلا مجتمعا متتابعا ، لأن معنى الآية معنى قطع الكلام قال : « أجل » ، قلت : فإذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يعني في السفر ، وفرض شهر رمضان إنما أنزل في الآية ، أليس قد علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة ؟ قال : « بلى » ، قلت له : ولو لم يبق شيء يعرض في نفسك إلا الأحاديث ؟ قال : « نعم ، ولكن الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أليس الفطر فقلت له الحديث بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفطر بمعنى نسخ الصوم ، و لا اختيار الفطر على الصوم ؟ ألا ترى أنه يأمر الناس بالفطر ، ويقول : » تقووا لعدوكم « ويصوم ، ثم يخبر بأنهم أو بعضهم أبى أن يفطر إذ صام ، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفطر من تخلف عن الفطر لصومه ، كما صنع عام الحديبية ، فإنه أمر الناس أن ينحروا ويحلقوا ، فأبطؤوا ، فنحر وحلق ، ففعلوا قال : فما قوله : ليس من البر الصيام في السفر ؟ » ، قلت : قد أتى به جابر مفسرا ، فذكر أن رجلا أجهده الصوم ، فلما علم به النبي صلى الله عليه وسلم قال« ليس من البر الصيام في السفر » ، فاحتمل : ليس من البر أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم ، ولا نافلة وقد أرخص الله له ، وهو صحيح أن يفطر ، فليس من البر أن يبلغ هذا بنفسه ويحتمل : ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم قال : « وكعب بن عاصم لم يقل هذا » ، قلت : كعب بن عاصم روى حرفا واحدا وجابر ساق الحديث ، وفي صوم النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على ما وصفت لك ، وكذلك في أمره حمزة بن عمرو إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وكذلك في قول أنس قال : « فقد قال سعيد بن المسيب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » خياركم الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا الصلاة « » ، قلت : وهذا مثل ما وصفنا : خياركم الذين يقبلون الرخصة لا يدعونها رغبة عنها ، لأن قبول الرخصة ، حتم يأثم به من تركه قال : « فما أمر عمر رجلا صام في السفر أن يعيد ؟ » ، قلت : لا أعرفه عنه ، فإن عرفته ، فالحجة ثابتة بما وصفت لك ، وأصل ما نذهب إليه : أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالحجة لازمة للخلق به ، وعلى الخلق اتباعه ، وقال في كتاب الصيام في قول من قال : قد سمى الذين صاموا : العصاة ، « وقد يكون أن يكون قيل لهم ذلك على أنهم تركوا قبول الرخصة ، ورغبوا عنها ، وهذا مكروه عندنا ، إنما نقول : يفطر أو يصوم ، وهو يعلم أن ذلك واسع له ، فإذا كان ذلك فالصوم أحب إلينا لمن قوي عليه قال أحمد : وكذا روينا ، عن ابن مسعود ، وعثمان بن أبي العاص ، وأنس بن مالك : أن الصوم أفضل ، وأما الذي روي في الحديث : وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنما هو قول ابن شهاب الزهري ، قد بينه معمر ، ويونس بن يزيد ، عن الزهري ، وقد قال أبو سعيد الخدري في هذه القصة : ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر قال الشافعي : ولو أن مقيما نوى الصوم قبل الفجر ، ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه ذلك ، لأنه دخل فيه مقيما ، قال أحمد : وكذلك قال الزهري ، ومكحول ، ويحيى الأنصاري ، وذهب المزني ، إلى جواز الفطر فيه ، وهو قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وروي عن أبي موسى الأشعري ، أنه قال لأنس بن مالك : » ألم أخبر أنك تخرج صائما وتدخل صائما ؟ قال : بلى قال : فإذا خرجت فاخرج مفطرا ، وإذا دخلت فادخل مفطرا « ، وروي عن أبي نضرة : » أنه كان في سفينة من الفسطاط في رمضان ، فدفع ثم قرب غداه ، وفي رواية أخرى : فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة « ، وروي عن أنس بن مالك : » أن دابته رحلت ولبس ثياب السفر ، وقد تقارب غروب الشمس ، فدعا بطعام ، فأكل منه ، ثم ركب ، فقيل له سنة ؟ قال : نعم « ، وكان أحمد بن حنبل ، يقول : يفطر إذا برز عن البيوت
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199656, BMS002524
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما تكلم به على هذه الأخبار : فقلت له في قول الله عز وجل : {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ، إلى قوله {أيام أخر} ، إنها آية واحدة ، وليس من أهل العلم بالقرآن أحد يخالف في أن الآية الواحدة كلام واحد ، وأن الكلام الواحد لا ينزل إلا مجتمعا متتابعا ، لأن معنى الآية معنى قطع الكلام قال : « أجل » ، قلت : فإذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يعني في السفر ، وفرض شهر رمضان إنما أنزل في الآية ، أليس قد علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة ؟ قال : « بلى » ، قلت له : ولو لم يبق شيء يعرض في نفسك إلا الأحاديث ؟ قال : « نعم ، ولكن الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أليس الفطر فقلت له الحديث بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفطر بمعنى نسخ الصوم ، و لا اختيار الفطر على الصوم ؟ ألا ترى أنه يأمر الناس بالفطر ، ويقول : » تقووا لعدوكم « ويصوم ، ثم يخبر بأنهم أو بعضهم أبى أن يفطر إذ صام ، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفطر من تخلف عن الفطر لصومه ، كما صنع عام الحديبية ، فإنه أمر الناس أن ينحروا ويحلقوا ، فأبطؤوا ، فنحر وحلق ، ففعلوا قال : فما قوله : ليس من البر الصيام في السفر ؟ » ، قلت : قد أتى به جابر مفسرا ، فذكر أن رجلا أجهده الصوم ، فلما علم به النبي صلى الله عليه وسلم قال« ليس من البر الصيام في السفر » ، فاحتمل : ليس من البر أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم ، ولا نافلة وقد أرخص الله له ، وهو صحيح أن يفطر ، فليس من البر أن يبلغ هذا بنفسه ويحتمل : ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم قال : « وكعب بن عاصم لم يقل هذا » ، قلت : كعب بن عاصم روى حرفا واحدا وجابر ساق الحديث ، وفي صوم النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على ما وصفت لك ، وكذلك في أمره حمزة بن عمرو إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وكذلك في قول أنس قال : « فقد قال سعيد بن المسيب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » خياركم الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا الصلاة « » ، قلت : وهذا مثل ما وصفنا : خياركم الذين يقبلون الرخصة لا يدعونها رغبة عنها ، لأن قبول الرخصة ، حتم يأثم به من تركه قال : « فما أمر عمر رجلا صام في السفر أن يعيد ؟ » ، قلت : لا أعرفه عنه ، فإن عرفته ، فالحجة ثابتة بما وصفت لك ، وأصل ما نذهب إليه : أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالحجة لازمة للخلق به ، وعلى الخلق اتباعه ، وقال في كتاب الصيام في قول من قال : قد سمى الذين صاموا : العصاة ، « وقد يكون أن يكون قيل لهم ذلك على أنهم تركوا قبول الرخصة ، ورغبوا عنها ، وهذا مكروه عندنا ، إنما نقول : يفطر أو يصوم ، وهو يعلم أن ذلك واسع له ، فإذا كان ذلك فالصوم أحب إلينا لمن قوي عليه قال أحمد : وكذا روينا ، عن ابن مسعود ، وعثمان بن أبي العاص ، وأنس بن مالك : أن الصوم أفضل ، وأما الذي روي في الحديث : وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنما هو قول ابن شهاب الزهري ، قد بينه معمر ، ويونس بن يزيد ، عن الزهري ، وقد قال أبو سعيد الخدري في هذه القصة : ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر قال الشافعي : ولو أن مقيما نوى الصوم قبل الفجر ، ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه ذلك ، لأنه دخل فيه مقيما ، قال أحمد : وكذلك قال الزهري ، ومكحول ، ويحيى الأنصاري ، وذهب المزني ، إلى جواز الفطر فيه ، وهو قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وروي عن أبي موسى الأشعري ، أنه قال لأنس بن مالك : » ألم أخبر أنك تخرج صائما وتدخل صائما ؟ قال : بلى قال : فإذا خرجت فاخرج مفطرا ، وإذا دخلت فادخل مفطرا « ، وروي عن أبي نضرة : » أنه كان في سفينة من الفسطاط في رمضان ، فدفع ثم قرب غداه ، وفي رواية أخرى : فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة « ، وروي عن أنس بن مالك : » أن دابته رحلت ولبس ثياب السفر ، وقد تقارب غروب الشمس ، فدعا بطعام ، فأكل منه ، ثم ركب ، فقيل له سنة ؟ قال : نعم « ، وكان أحمد بن حنبل ، يقول : يفطر إذا برز عن البيوت
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Savm 2524, 3/393
Senetler:
()
Konular: