أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا أبو الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج قال : سألت عطاء ، عن النفر تكون لهم أربعون شاة ؟ قال : « عليهم شاة » قال أحمد : وروينا عن الحسن البصري ، معنى قول عطاء في الأربعين قال الشافعي في رواية أبي سعيد : في قوله : لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، لا يفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم أن يكون فيها شاة ، لأنها إذا فرقت ، ففيها ثلاث شياه ، ولا يجمع بين متفرق ، رجل له مائة شاة ، وآخر له مائة شاة وشاة ، فإذا تركا على افتراقهما ، كانت فيها شاتان ، وإذا اجتمعت كانت فيها ثلاث شياه ، ورجلان لهما أربعون شاة ، فإذا فرقت ، فلا شيء فيها ، إذا اجتمعت ففيها شاة ، فالخشية خشية الوالي أن تقل الصدقة ، وخشية أخرى وهي خشية رب المال أن تكثر الصدقة ، وليس واحد منهما أولى باسم الخشية من الآخر ، فأمر أن نقر كلا على حاله ، إن كان مجتمعا صدق مجتمعا ، وإن كان متفرقا صدق متفرقا ، وأما قوله : وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فجماعه أن يكون للرجلين مائة شاة ، ولا يكون غنم كل واحد منهما معروفة ، فتؤخذ الصدقة ؛ الشاة من غنم أحدهما ، فيرجع المأخوذة منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة إذا كان عدد غنمهما واحدا ، فإن كانت الشاة مأخوذة من غنم رجل له ثلث الغنم ، ولشريكه ثلثاها ، رجع المأخوذة منه الشاة على شريكه بثلثي قيمة الشاة ، وبسط الكلام في هذا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199390, BMS002257
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا أبو الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج قال : سألت عطاء ، عن النفر تكون لهم أربعون شاة ؟ قال : « عليهم شاة » قال أحمد : وروينا عن الحسن البصري ، معنى قول عطاء في الأربعين قال الشافعي في رواية أبي سعيد : في قوله : لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، لا يفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم أن يكون فيها شاة ، لأنها إذا فرقت ، ففيها ثلاث شياه ، ولا يجمع بين متفرق ، رجل له مائة شاة ، وآخر له مائة شاة وشاة ، فإذا تركا على افتراقهما ، كانت فيها شاتان ، وإذا اجتمعت كانت فيها ثلاث شياه ، ورجلان لهما أربعون شاة ، فإذا فرقت ، فلا شيء فيها ، إذا اجتمعت ففيها شاة ، فالخشية خشية الوالي أن تقل الصدقة ، وخشية أخرى وهي خشية رب المال أن تكثر الصدقة ، وليس واحد منهما أولى باسم الخشية من الآخر ، فأمر أن نقر كلا على حاله ، إن كان مجتمعا صدق مجتمعا ، وإن كان متفرقا صدق متفرقا ، وأما قوله : وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فجماعه أن يكون للرجلين مائة شاة ، ولا يكون غنم كل واحد منهما معروفة ، فتؤخذ الصدقة ؛ الشاة من غنم أحدهما ، فيرجع المأخوذة منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة إذا كان عدد غنمهما واحدا ، فإن كانت الشاة مأخوذة من غنم رجل له ثلث الغنم ، ولشريكه ثلثاها ، رجع المأخوذة منه الشاة على شريكه بثلثي قيمة الشاة ، وبسط الكلام في هذا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2257, 3/243
Senetler:
()
Konular: