أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن هذا كتاب الصدقات ، ففيه : « في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين ابنة لبون ، وفيما فوق ذلك إلى الستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون ، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل ، فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة ، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان ، وفيما فوق ذلك إلى ثلاث مائة ثلاث شياه ، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمسة أواق هذه نسخة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان يأخذ عليها ، قال الشافعي : وبهذا كله نأخذ
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199358, BMS002225
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن هذا كتاب الصدقات ، ففيه : « في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين ابنة لبون ، وفيما فوق ذلك إلى الستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون ، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل ، فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة ، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان ، وفيما فوق ذلك إلى ثلاث مائة ثلاث شياه ، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمسة أواق هذه نسخة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان يأخذ عليها ، قال الشافعي : وبهذا كله نأخذ
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2225, 3/218
Senetler:
()
Konular: