أخبرناه أبو علي الحسين بن محمد الروذباري قال : أخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب الواسطي ، بها قال : حدثنا شعيب بن أيوب قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثني أبي عبد الله بن المثنى قال : حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك : أن أنس بن مالك ، حدثه : أن أبا بكر الصديق كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه ، وذكر الحديث بمعنى حديث المثنى بن أنس وفي حديث عبد الله بن المثنى من الزيادة : » ومن بلغت صدقته الحقة ، وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ، ويعطي معها شاتين ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ، وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين « ، وفيها ذكر صدقة الغنم ، وذلك يرد إن شاء الله ، وهو في رواية حماد بن سلمة ، وذكر : إن استيسرتا له في الأولى في الروايتين جميعا ، وفي جميعها في رواية حماد ، ورواه البخاري في الصحيح ، عن الأنصاري
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199355, BMS002222
Hadis:
أخبرناه أبو علي الحسين بن محمد الروذباري قال : أخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب الواسطي ، بها قال : حدثنا شعيب بن أيوب قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثني أبي عبد الله بن المثنى قال : حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك : أن أنس بن مالك ، حدثه : أن أبا بكر الصديق كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه ، وذكر الحديث بمعنى حديث المثنى بن أنس وفي حديث عبد الله بن المثنى من الزيادة : » ومن بلغت صدقته الحقة ، وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ، ويعطي معها شاتين ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ، وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين « ، وفيها ذكر صدقة الغنم ، وذلك يرد إن شاء الله ، وهو في رواية حماد بن سلمة ، وذكر : إن استيسرتا له في الأولى في الروايتين جميعا ، وفي جميعها في رواية حماد ، ورواه البخاري في الصحيح ، عن الأنصاري
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2222, 3/217
Senetler:
()
Konular: