أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وقال بعض الناس يصلى عليهم ولا يغسلون واحتج بأن الشعبي روى أن حمزة صلي عليه سبعون صلاة فكان يؤتى بتسعة من القتلى حمزة عاشرهم ، فيصلي عليهم ثم يرفعون وحمزة مكانه ، ثم يؤتى بآخرين فيصلي عليهم وحمزة مكانه حتى صلى عليه سبعين صلاة وإن كان عنى : كبر سبعين تكبيرة فنحن وهم نزعم أن التكبير على الجنائز أربع ، فهي إذا كانت تسع صلوات : ست وثلاثون تكبيرة فمن أين جاءت أربع وثلاثون تكبيرة ؟
قد كان ينبغي لمن روى هذا الحديث ، أن يستحي ، على نفسه ، وقد كان ينبغي له أن يعارض به الأحاديث كأنها عيان فقد جاءت من وجوه متواترة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليهم ، وقال : « زملوهم بكلومهم »
قال أحمد : وأما الشعبي ، فقد روي عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « صلى يوم أحد على حمزة سبعين صلاة ، وليس في حديثه : » فكان يؤتى بتسعة وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم « فما عندنا من حديثه إنما هو من حديث حصين ، عن أبي مالك الغفاري ، ثم في رواية أبي يوسف ، عن حصين ، عن أبي مالك حتى صلى عليه سبعين صلاة . وهذا لا يستقيم كما قد بينه الشافعي رحمه الله . وحديث الشعبي ، وأبي مالك كلاهما منقطع .
وروى أبو بكر بن عياش ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، فذكر قصة في قتل حمزة ، وفي آخرها قال : ثم « أمر بالقتلى فجعل يصلي عليهم فيوضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات ويرفعون ، وترك حمزة ، ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعا حتى فرغ منهم » وهذا يشبه أن يكون غلطا من جهة أبي بكر بن عياش ، فإن يزيد بن أبي زياد إنما روى قصة الصلاة ، عن عبد الله بن الحارث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا هكذا
رواه محمد بن فضيل ، عن يزيد ، عن عبد الله بن الحارث ، أن النبي « صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسعا »
وروى محمد بن إسحاق بن يسار ، عن رجل ، من أصحابه ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة فكبر عليه سبع تكبيرات ، ولم يؤت بقتيل إلا صلى عليه معه حتى صلى عليه اثنين وسبعين صلاة » وهذا أيضا منقطع من جهة محمد بن إسحاق ، ولا يفرح بما يرويه إذا لم يذكر اسم من يرويه عنه ، فكثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين وهذا يخالف رواية أبي بكر بن عياش في عدد الصلاة ولابد من أن يكون إحدى الروايتين ، إما رواية أبي بكر فيوضع تسعة وحمزة فيصلي عليهم ثم يجاء بتسعة . أو رواية ابن إسحاق : حتى صلى عليه اثنين وسبعين صلاة غلطا ، ولا يمكن الجمع بينهما كما قال الشافعي رحمه الله . والأشبه أن يكون كلاهما غلطا لمخالفتهما الراوية الثابتة في ذلك عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، وجابر كان قد شهد القصة وقت فراغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتلى . وقد روى فيه الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن عتيبة شيئا .
ورده عليه شعبة بن الحجاج فلم يقبله منه وقال : قلت للحكم : صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ؟ فقال : « لا لم يصل على قتلى أحد » وفي هذا تضعيف رواية إسماعيل بن عياش ، عن عبد الملك بن أبي عتبة أو غيره ، عن الحكم بن عتيبة في ذلك مع اختلاف في إسناده على الحكم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199233, BMS002100
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وقال بعض الناس يصلى عليهم ولا يغسلون واحتج بأن الشعبي روى أن حمزة صلي عليه سبعون صلاة فكان يؤتى بتسعة من القتلى حمزة عاشرهم ، فيصلي عليهم ثم يرفعون وحمزة مكانه ، ثم يؤتى بآخرين فيصلي عليهم وحمزة مكانه حتى صلى عليه سبعين صلاة وإن كان عنى : كبر سبعين تكبيرة فنحن وهم نزعم أن التكبير على الجنائز أربع ، فهي إذا كانت تسع صلوات : ست وثلاثون تكبيرة فمن أين جاءت أربع وثلاثون تكبيرة ؟
قد كان ينبغي لمن روى هذا الحديث ، أن يستحي ، على نفسه ، وقد كان ينبغي له أن يعارض به الأحاديث كأنها عيان فقد جاءت من وجوه متواترة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليهم ، وقال : « زملوهم بكلومهم »
قال أحمد : وأما الشعبي ، فقد روي عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « صلى يوم أحد على حمزة سبعين صلاة ، وليس في حديثه : » فكان يؤتى بتسعة وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم « فما عندنا من حديثه إنما هو من حديث حصين ، عن أبي مالك الغفاري ، ثم في رواية أبي يوسف ، عن حصين ، عن أبي مالك حتى صلى عليه سبعين صلاة . وهذا لا يستقيم كما قد بينه الشافعي رحمه الله . وحديث الشعبي ، وأبي مالك كلاهما منقطع .
وروى أبو بكر بن عياش ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، فذكر قصة في قتل حمزة ، وفي آخرها قال : ثم « أمر بالقتلى فجعل يصلي عليهم فيوضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات ويرفعون ، وترك حمزة ، ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعا حتى فرغ منهم » وهذا يشبه أن يكون غلطا من جهة أبي بكر بن عياش ، فإن يزيد بن أبي زياد إنما روى قصة الصلاة ، عن عبد الله بن الحارث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا هكذا
رواه محمد بن فضيل ، عن يزيد ، عن عبد الله بن الحارث ، أن النبي « صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسعا »
وروى محمد بن إسحاق بن يسار ، عن رجل ، من أصحابه ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة فكبر عليه سبع تكبيرات ، ولم يؤت بقتيل إلا صلى عليه معه حتى صلى عليه اثنين وسبعين صلاة » وهذا أيضا منقطع من جهة محمد بن إسحاق ، ولا يفرح بما يرويه إذا لم يذكر اسم من يرويه عنه ، فكثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين وهذا يخالف رواية أبي بكر بن عياش في عدد الصلاة ولابد من أن يكون إحدى الروايتين ، إما رواية أبي بكر فيوضع تسعة وحمزة فيصلي عليهم ثم يجاء بتسعة . أو رواية ابن إسحاق : حتى صلى عليه اثنين وسبعين صلاة غلطا ، ولا يمكن الجمع بينهما كما قال الشافعي رحمه الله . والأشبه أن يكون كلاهما غلطا لمخالفتهما الراوية الثابتة في ذلك عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، وجابر كان قد شهد القصة وقت فراغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتلى . وقد روى فيه الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن عتيبة شيئا .
ورده عليه شعبة بن الحجاج فلم يقبله منه وقال : قلت للحكم : صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ؟ فقال : « لا لم يصل على قتلى أحد » وفي هذا تضعيف رواية إسماعيل بن عياش ، عن عبد الملك بن أبي عتبة أو غيره ، عن الحكم بن عتيبة في ذلك مع اختلاف في إسناده على الحكم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cenâiz 2100, 3/143
Senetler:
()
Konular: