وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي قال : حدثني الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : حدثني أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حق المسلم على أخيه المسلم خمس : يسلم عليه إذا لقيه ، ويشمته إذا عطس ، ويجيبه إذا دعاه ، ويعوده إذا مرض ، ويشهد جنازته إذا مات » مخرج في الصحيح من حديث الأوزاعي وغيره
قال أبو علي الزعفراني في كتاب القديم : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، أو غيره ، وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « صدر المسلمون فمروا بامرأة بالبيداء ميتة فما رفعوا لها رأسا ، إلى أن مر بها رجل يقال له : كليب ، فقام عمر على المنبر فتوعد الناس فقال : لو أعلم أن أحدا أمر بها فلم يجبها لفعلت به ، وفعلت ، وسأل ابن عمر فقال : لم أرها ثم قال : لعل الله أن يرحم كليبا ، فطعن معه غداة طعن » ورواه الشافعي في القديم ، عن القاسم بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رجلا ، مات فانقطع الحديث من الأصل وقد أخرجناه في موضع آخر من حديث الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه بهذا المعنى ، ومن حديث الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر نحوه . وقال الشافعي في رواية أبي سعيد : وأحب تعجيل دفن الميت إذا بان موته
قال أحمد : وفي حديث حصين بن وحوح في قصة طلحة بن البراء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « عجلوه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن يحبس بين ظهراني أهله »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199194, BMS002062
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي قال : حدثني الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : حدثني أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حق المسلم على أخيه المسلم خمس : يسلم عليه إذا لقيه ، ويشمته إذا عطس ، ويجيبه إذا دعاه ، ويعوده إذا مرض ، ويشهد جنازته إذا مات » مخرج في الصحيح من حديث الأوزاعي وغيره
قال أبو علي الزعفراني في كتاب القديم : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، أو غيره ، وعبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « صدر المسلمون فمروا بامرأة بالبيداء ميتة فما رفعوا لها رأسا ، إلى أن مر بها رجل يقال له : كليب ، فقام عمر على المنبر فتوعد الناس فقال : لو أعلم أن أحدا أمر بها فلم يجبها لفعلت به ، وفعلت ، وسأل ابن عمر فقال : لم أرها ثم قال : لعل الله أن يرحم كليبا ، فطعن معه غداة طعن » ورواه الشافعي في القديم ، عن القاسم بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رجلا ، مات فانقطع الحديث من الأصل وقد أخرجناه في موضع آخر من حديث الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه بهذا المعنى ، ومن حديث الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر نحوه . وقال الشافعي في رواية أبي سعيد : وأحب تعجيل دفن الميت إذا بان موته
قال أحمد : وفي حديث حصين بن وحوح في قصة طلحة بن البراء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « عجلوه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن يحبس بين ظهراني أهله »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cenâiz 2062, 3/125
Senetler:
()
Konular: