أخبرنا محمد بن أبي المعروف الفقيه قال : حدثنا بشر بن أحمد الإسفراييني قال : حدثنا حمزة بن محمد الكاتب قال : حدثنا نعيم بن حماد قال : حدثنا محمد بن يزيد الواسطي ، عن النعمان بن المنذر ، عن مكحول ، عن رسول أبي موسى ، وحذيفة عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الصلاة في العيدين كالتكبير على الجنائز أربع ، وأربع سوى تكبيرة الافتتاح والركوع » قال أحمد : « هذا الرسول مجهول غير مسمى في هذه الراوية »
وقد روى عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، عن أبيه ، عن مكحول ، عن أبي عائشة ، أن سعيد بن العاص ، سأل أبا موسى ، وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى : كان « يكبر أربعا تكبيره على الجنائز » ، فقال حذيفة : صدق وعبد الرحمن قد ضعفه يحيى بن معين . والمشهور من هذه القصة : أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود ، بأربع في الأولى قبل القراءة ، وأربع في الثانية بعد القراءة ويركع بالرابعة ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم
كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي وغيره ، عن شيوخهم ، ولو كان عند أبي موسى فيه علم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ما كان يسأله عن ابن مسعود ، وروي عن علقمة ، عن عبد الله ، أنه قال : « خمس في الأولى ، وأربع في الثانية » وهذا يخالف الرواية الأولى عنه ، ثم الجواب عن فتواه ما ذكره الشافعي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199030, BMS001901
Hadis:
أخبرنا محمد بن أبي المعروف الفقيه قال : حدثنا بشر بن أحمد الإسفراييني قال : حدثنا حمزة بن محمد الكاتب قال : حدثنا نعيم بن حماد قال : حدثنا محمد بن يزيد الواسطي ، عن النعمان بن المنذر ، عن مكحول ، عن رسول أبي موسى ، وحذيفة عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الصلاة في العيدين كالتكبير على الجنائز أربع ، وأربع سوى تكبيرة الافتتاح والركوع » قال أحمد : « هذا الرسول مجهول غير مسمى في هذه الراوية »
وقد روى عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، عن أبيه ، عن مكحول ، عن أبي عائشة ، أن سعيد بن العاص ، سأل أبا موسى ، وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى : كان « يكبر أربعا تكبيره على الجنائز » ، فقال حذيفة : صدق وعبد الرحمن قد ضعفه يحيى بن معين . والمشهور من هذه القصة : أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود ، بأربع في الأولى قبل القراءة ، وأربع في الثانية بعد القراءة ويركع بالرابعة ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم
كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي وغيره ، عن شيوخهم ، ولو كان عند أبي موسى فيه علم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ما كان يسأله عن ابن مسعود ، وروي عن علقمة ، عن عبد الله ، أنه قال : « خمس في الأولى ، وأربع في الثانية » وهذا يخالف الرواية الأولى عنه ، ثم الجواب عن فتواه ما ذكره الشافعي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Salâtu'l-Iydeyn 1901, 3/40
Senetler:
()
Konular: