136 - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : في ذكر الرمة يقول الشاعر : أما عظامها فرم وأما لحمها فصليب . قال الشافعي : والرمة : العظم قال الشيخ أحمد : وروينا عن سلمان الفارسي ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن مسعود ، وأبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه نهى عن الاستنجاء بالعظم » وفي حديث رويفع بن ثابت قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة ، أو عظم فإن محمدا منه بريء » وهذا كله يدل على أنه إذا استنجى بالعظم لم يقع موقعه . كما لو استنجى بالرجيع لم يقع موقعه . وكما جعل العلة في العظم أنه زاد الجن ، جعل العلة في الرجيع أنه علف دواب الجن . وإن كان في الرجيع أنه نجس ، ففي العظم أنه لا ينظف لما فيه من الدسومة . وقد نهى عن الاستنجاء بهما ، وذكر الوعيد في حديث رويفع فيهما ، فكونه طعاما للجن لا يدل على وقوع الاستنجاء به موقعه . والله أعلم . وهذا جواب عما زعم الطحاوي في الفرق بينهما .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
197262, BMS000136
Hadis:
136 - أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : في ذكر الرمة يقول الشاعر : أما عظامها فرم وأما لحمها فصليب . قال الشافعي : والرمة : العظم قال الشيخ أحمد : وروينا عن سلمان الفارسي ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن مسعود ، وأبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه نهى عن الاستنجاء بالعظم » وفي حديث رويفع بن ثابت قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة ، أو عظم فإن محمدا منه بريء » وهذا كله يدل على أنه إذا استنجى بالعظم لم يقع موقعه . كما لو استنجى بالرجيع لم يقع موقعه . وكما جعل العلة في العظم أنه زاد الجن ، جعل العلة في الرجيع أنه علف دواب الجن . وإن كان في الرجيع أنه نجس ، ففي العظم أنه لا ينظف لما فيه من الدسومة . وقد نهى عن الاستنجاء بهما ، وذكر الوعيد في حديث رويفع فيهما ، فكونه طعاما للجن لا يدل على وقوع الاستنجاء به موقعه . والله أعلم . وهذا جواب عما زعم الطحاوي في الفرق بينهما .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Tahâret 136, 1/199
Senetler:
()
Konular: