وفيما أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « العدل يكون جائز الشهادة في أمور ، مردودا في أمور ، إذا شهد في موضع يجر بها إلى نفسه زيادة أو يدفع بها عن نفسه غرما ، أو إلى والده وولده ، أو يدفع بها عنهما ، ومواضع الظنين سواهما يعني فهو مردودها » واحتج الشافعي في القديم في رواية الزعفراني بحديث رواه ابن أبي ذئب ، عن الحكم بن مسلم ، عن عبد الرحمن الأعرج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة » ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203312, BM5951
Hadis:
وفيما أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : « العدل يكون جائز الشهادة في أمور ، مردودا في أمور ، إذا شهد في موضع يجر بها إلى نفسه زيادة أو يدفع بها عن نفسه غرما ، أو إلى والده وولده ، أو يدفع بها عنهما ، ومواضع الظنين سواهما يعني فهو مردودها » واحتج الشافعي في القديم في رواية الزعفراني بحديث رواه ابن أبي ذئب ، عن الحكم بن مسلم ، عن عبد الرحمن الأعرج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة » ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5951, 7/425
Senetler:
()
Konular: