أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن نبهان ، مولى أم سلمة ، فذكر الحديث بنحوه وقال : قال سفيان : فسمعت الزهري ، وسمعه معمر . قال الشافعي في القديم : ولم أحفظ عن سفيان ، عن الزهري سماعه من نبهان ، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين ، والله أعلم قال أحمد : أراد هذا ، وحديث عمرو بن شعيب في المكاتب . وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا ، وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان ، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه لأنهما لم يجدا ثقة يروي عنه غير الزهري فهو عندهما لا يرتفع عنه اسم الجهالة برواية واحد عنه . أو لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبول خبره ، والله أعلم قال الشافعي : وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي ، على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يرحمهن الله وخصهن به ، وفرق بينهن ، وبين النساء إن اتقين . ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين ، وهن أمهات المؤمنين ، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها ، ثم ساق الكلام إلى أن قال ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها . وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203470, BMS006105
Hadis:
أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن نبهان ، مولى أم سلمة ، فذكر الحديث بنحوه وقال : قال سفيان : فسمعت الزهري ، وسمعه معمر . قال الشافعي في القديم : ولم أحفظ عن سفيان ، عن الزهري سماعه من نبهان ، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين ، والله أعلم قال أحمد : أراد هذا ، وحديث عمرو بن شعيب في المكاتب . وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا ، وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان ، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه لأنهما لم يجدا ثقة يروي عنه غير الزهري فهو عندهما لا يرتفع عنه اسم الجهالة برواية واحد عنه . أو لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبول خبره ، والله أعلم قال الشافعي : وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي ، على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يرحمهن الله وخصهن به ، وفرق بينهن ، وبين النساء إن اتقين . ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين ، وهن أمهات المؤمنين ، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها ، ثم ساق الكلام إلى أن قال ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها . وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mükâteb 6105, 7/546
Senetler:
()
Konular: