أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وروى يعني من احتج في الاستسعاء ، عن رجل ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن رجل ، من بني عذرة . فقيل له : أوثابت حديث أبي قلابة لو لم يخالف فيه الذي رواه عن خالد ؟ فقال : من حضره : هو مرسل . ولو كان موصولا كان عن رجل لم يسم لا يعرف لم يثبت حديثه » وذكره في القديم من ذلك فقال : قلت فعن من رويت الاستسعاء ؟ قال : رواه هشيم ، عن خالد ، عن أبي قلابة : أن رجلا من بني عذرة أعتق عبدا له يعني في مرضه فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم ثلثه واستسعاه في ثلثي قيمته قال الشافعي : فقلت له : قد أخبرني عبد الوهاب ، عن خالد ، عن أبي قلابة في الرجل من بني عذرة هذا الخبر ، وقال أعتق ثلثه ليس فيه استسعاء وذكره ابن علية ، والثوري ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، ليس فيه استسعاء ، وثلاثة أحق بالحفظ من واحد ، وابن علية ، والثوري أحفظ من هشيم . ونرى هشيما غلط فيه ثم ضعفه بانقطاعه كما قال في الجديد قال الشافعي في الجديد في روايتنا : فعارضنا منهم معارض بحديث آخر في الاستسعاء فقطعه عليه بعض أصحابه ، وقال : لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه قال أحمد : ولعله عورض برواية الحجاج بن أرطأة ، عن العلاء بن بدر ، عن أبي يحيى الأعرج قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره ، وعليه دين ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى في الدين ، هذا منقطع ، وراويه الحجاج بن أرطأة وهو غير محتج به وقد رواه الحجاج بن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسعاء قال عبد الرحمن بن مهدي : وهذا من أعظم الفرية ، كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج ، وقد رواه عبيد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، وغيرهما ، عن نافع ، عن ابن عمر يعني على ما سبق ذكرنا له . وأطال الكلام في إنكاره على الحجاج وقد روى الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن ابن المسيب قال : كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يعني بالاستسعاء ، وهذا أيضا منكر وقد روينا عن ابن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل عمران بن حصين . وفيه دلالة على بطلان الاستسعاء . قال الشافعي في القديم : فقال لي : هل رويتم عن أحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا ؟ فقلت له : نعم بمثل قولنا قال : فقد روينا أيضا بمثل قولنا كلتا روايتين . أما أحدهما من الصحة بخلاف قولكم خلافا بعيدا قال : وما هي ؟ قلت : زعمتم بأحسن إسناد عندكم أن عبدا كان لعبد الرحمن بن يزيد وهو صغير فيه حق فاستشار شركاؤه عمر في العتق . فقال : أعتقوا فإذا بلغ عبد الرحمن ، فإن رغب في مثل ما رغبتم ، وإلا كان على حقه وهذا خلاف قولكم . ورويتم عن علي ، أنه قال : يعتق الرجل من عبده ما شاء . وهذا أيضا خلاف قولكم قال : فقد روينا عن ابن مسعود الاستسعاء ؟ ، قلنا : ليس بصحيح عنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، خلاف الاستسعاء ، وليس في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة قال أحمد : أما الأثر الأول فقد رواه الأعمش عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، وهذا إسناد صحيح كما قال الشافعي إلا أنه قد روي فيه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه ، ورأيت في رواية بعضهم : وإلا ضمنكم ، وأما الذي حكاه عن علي ، فإنما رواه الحكم ، عن علي ، أنه قال : إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق : وهذا منقطع : الحكم لم يدرك عليا وأما الذي رواه الشافعي ، عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم في إبطال الاستسعاء فهو في الباب الذي يليه ، وأما الذي رووا عن ابن مسعود في الاستسعاء ، فقد حكى ابن المنذر ، عن ابن مسعود : « فيمن أعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره أنه يعتق ثلثه ، ويرق ثلثاه » وهذا ما يخالف ما رووا عنه . وروينا عن ابن التلب ، عن أبيه : أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن أبي مجلز : أن عبدا كان بين رجلين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له ، وهذا منقطع . فإن صح فيكون الخبر واردا في الموسر ، وحديث ابن التلب في المعسر ، وهو في حديث ابن عمر مجموع . وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أن رجلا سأل ابن عمر عن العبد ، يعتق نصفه ؟ قال : « أحكامه أحكام العبد حتى يعتق كله » قال أحمد : وقد حمل بعض أهل العلم السعاية ، المذكورة في هذه الأخبار على استسعاء العبد عند إعسار الشريك باختيار العبد دون الإجبار ألا تراه قال : « غير مشقوق عليه » ، وفي إجباره على السعي في قيمته وهو لا يريده مشقة عظيمة ، والله أعلم وقد روي في بعض طرق حديث ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا كان للرجل شرك في غلام ، ثم أعتق نصيبه ، وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ، ثم أعتق » وفي قوله : « وهو حي » إن كان محفوظا دلالة على أنه لا تقوم به حجة بعد الموت ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203400, BMS006039
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « وروى يعني من احتج في الاستسعاء ، عن رجل ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن رجل ، من بني عذرة . فقيل له : أوثابت حديث أبي قلابة لو لم يخالف فيه الذي رواه عن خالد ؟ فقال : من حضره : هو مرسل . ولو كان موصولا كان عن رجل لم يسم لا يعرف لم يثبت حديثه » وذكره في القديم من ذلك فقال : قلت فعن من رويت الاستسعاء ؟ قال : رواه هشيم ، عن خالد ، عن أبي قلابة : أن رجلا من بني عذرة أعتق عبدا له يعني في مرضه فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم ثلثه واستسعاه في ثلثي قيمته قال الشافعي : فقلت له : قد أخبرني عبد الوهاب ، عن خالد ، عن أبي قلابة في الرجل من بني عذرة هذا الخبر ، وقال أعتق ثلثه ليس فيه استسعاء وذكره ابن علية ، والثوري ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، ليس فيه استسعاء ، وثلاثة أحق بالحفظ من واحد ، وابن علية ، والثوري أحفظ من هشيم . ونرى هشيما غلط فيه ثم ضعفه بانقطاعه كما قال في الجديد قال الشافعي في الجديد في روايتنا : فعارضنا منهم معارض بحديث آخر في الاستسعاء فقطعه عليه بعض أصحابه ، وقال : لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه قال أحمد : ولعله عورض برواية الحجاج بن أرطأة ، عن العلاء بن بدر ، عن أبي يحيى الأعرج قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره ، وعليه دين ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى في الدين ، هذا منقطع ، وراويه الحجاج بن أرطأة وهو غير محتج به وقد رواه الحجاج بن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسعاء قال عبد الرحمن بن مهدي : وهذا من أعظم الفرية ، كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج ، وقد رواه عبيد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، وغيرهما ، عن نافع ، عن ابن عمر يعني على ما سبق ذكرنا له . وأطال الكلام في إنكاره على الحجاج وقد روى الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن ابن المسيب قال : كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يعني بالاستسعاء ، وهذا أيضا منكر وقد روينا عن ابن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل عمران بن حصين . وفيه دلالة على بطلان الاستسعاء . قال الشافعي في القديم : فقال لي : هل رويتم عن أحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا ؟ فقلت له : نعم بمثل قولنا قال : فقد روينا أيضا بمثل قولنا كلتا روايتين . أما أحدهما من الصحة بخلاف قولكم خلافا بعيدا قال : وما هي ؟ قلت : زعمتم بأحسن إسناد عندكم أن عبدا كان لعبد الرحمن بن يزيد وهو صغير فيه حق فاستشار شركاؤه عمر في العتق . فقال : أعتقوا فإذا بلغ عبد الرحمن ، فإن رغب في مثل ما رغبتم ، وإلا كان على حقه وهذا خلاف قولكم . ورويتم عن علي ، أنه قال : يعتق الرجل من عبده ما شاء . وهذا أيضا خلاف قولكم قال : فقد روينا عن ابن مسعود الاستسعاء ؟ ، قلنا : ليس بصحيح عنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، خلاف الاستسعاء ، وليس في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة قال أحمد : أما الأثر الأول فقد رواه الأعمش عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، وهذا إسناد صحيح كما قال الشافعي إلا أنه قد روي فيه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه ، ورأيت في رواية بعضهم : وإلا ضمنكم ، وأما الذي حكاه عن علي ، فإنما رواه الحكم ، عن علي ، أنه قال : إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق : وهذا منقطع : الحكم لم يدرك عليا وأما الذي رواه الشافعي ، عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم في إبطال الاستسعاء فهو في الباب الذي يليه ، وأما الذي رووا عن ابن مسعود في الاستسعاء ، فقد حكى ابن المنذر ، عن ابن مسعود : « فيمن أعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره أنه يعتق ثلثه ، ويرق ثلثاه » وهذا ما يخالف ما رووا عنه . وروينا عن ابن التلب ، عن أبيه : أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن أبي مجلز : أن عبدا كان بين رجلين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له ، وهذا منقطع . فإن صح فيكون الخبر واردا في الموسر ، وحديث ابن التلب في المعسر ، وهو في حديث ابن عمر مجموع . وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أن رجلا سأل ابن عمر عن العبد ، يعتق نصفه ؟ قال : « أحكامه أحكام العبد حتى يعتق كله » قال أحمد : وقد حمل بعض أهل العلم السعاية ، المذكورة في هذه الأخبار على استسعاء العبد عند إعسار الشريك باختيار العبد دون الإجبار ألا تراه قال : « غير مشقوق عليه » ، وفي إجباره على السعي في قيمته وهو لا يريده مشقة عظيمة ، والله أعلم وقد روي في بعض طرق حديث ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا كان للرجل شرك في غلام ، ثم أعتق نصيبه ، وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ، ثم أعتق » وفي قوله : « وهو حي » إن كان محفوظا دلالة على أنه لا تقوم به حجة بعد الموت ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Itk 6039, 7/494
Senetler:
()
Konular: