وأخبرنا أبو علي يعني الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن خلف ، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد ، حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، بإسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه » قال أحمد : بلغني عن أبي عبيد ، أنه قال في هذا الحديث : لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه ، فإنه قد سمى ذلك كله أمانة ، فقال {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم} فمن ضيع شيئا مما أمره الله به ، أو ركب شيئا مما نهاه الله عنه ، فليس ينبغي أن يكون عدلا لأنه لزمه اسم الخيانة قال الشافعي : ولا تجوز شهادة الوالد لولده لأنه منه ، فكأنه شهد لبعضه ، ولا لآبائه لأنه من آبائه ، فإنما شهد لشيء هو منه قال : وهذا مما لا أعرف فيه خلافا قال أحمد : وقد ذكر ابن المنذر الخلاف فيه عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز ، وغيرهما ، وإليه ذهب من أصحابنا : أبو ثور ، والمزني وفيما روي عن عمر بن الخطاب في ذلك نظر ، فمشهور عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري : « المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد ، أو مجربا عليه شهادة الزور ، أو ظنينا في ولاء أو قرابة » قال أبو عبيد : الظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاوي إلى غير أبيه ، أو المتولي غير مواليه ، وقد يكون أن اتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد والولد للوالد قال أحمد : وإذا لم تجز شهادته لنفسه ، وولده بعض منه وهو بعض ولده ، فكيف تجوز شهادته له ؟ والله أعلم . وأما شهادة الأخ لأخيه فقد روينا عن ابن الزبير ، أنه أجازها ، وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والشعبي ، والنخعي قال أحمد : وروينا عن معمر ، عن موسى وهو ابن شيبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم « أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203315, BMS005954
Hadis:
وأخبرنا أبو علي يعني الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن خلف ، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد ، حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، بإسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية ، ولا ذي غمر على أخيه » قال أحمد : بلغني عن أبي عبيد ، أنه قال في هذا الحديث : لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه ، فإنه قد سمى ذلك كله أمانة ، فقال {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم} فمن ضيع شيئا مما أمره الله به ، أو ركب شيئا مما نهاه الله عنه ، فليس ينبغي أن يكون عدلا لأنه لزمه اسم الخيانة قال الشافعي : ولا تجوز شهادة الوالد لولده لأنه منه ، فكأنه شهد لبعضه ، ولا لآبائه لأنه من آبائه ، فإنما شهد لشيء هو منه قال : وهذا مما لا أعرف فيه خلافا قال أحمد : وقد ذكر ابن المنذر الخلاف فيه عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز ، وغيرهما ، وإليه ذهب من أصحابنا : أبو ثور ، والمزني وفيما روي عن عمر بن الخطاب في ذلك نظر ، فمشهور عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري : « المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد ، أو مجربا عليه شهادة الزور ، أو ظنينا في ولاء أو قرابة » قال أبو عبيد : الظنين في الولاء والقرابة : الذي يتهم بالدعاوي إلى غير أبيه ، أو المتولي غير مواليه ، وقد يكون أن اتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد والولد للوالد قال أحمد : وإذا لم تجز شهادته لنفسه ، وولده بعض منه وهو بعض ولده ، فكيف تجوز شهادته له ؟ والله أعلم . وأما شهادة الأخ لأخيه فقد روينا عن ابن الزبير ، أنه أجازها ، وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والشعبي ، والنخعي قال أحمد : وروينا عن معمر ، عن موسى وهو ابن شيبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم « أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5954, 7/427
Senetler:
()
Konular: