أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد : قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن سهل ، عن سليمان بن يسار ، أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات ، فقال عمر للذين ادعي عليهم : « تحلفون خمسين يمينا ما مات منها ، فأبوا وتحرجوا عن الأيمان ، فقال للآخرين : احلفوا أنتم فأبوا » ، زاد أبو سعيد في روايته قال : قال الشافعي : فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على الأنصاريين يستحقون ، فلما لم يحلفوا حولها على اليهود يبرؤن بها ، ورأى عمر اليمين على الليثيين يبرؤن بها ، فلما أبوا حولها على الجهنيين يستحقون بها ، فكل هذا تحويل يمين من موضع قد رئيت فيه إلى الموضع الذي يخالفه ، فهذا وما أدركنا عليه أهل العلم قلنا في رد اليمين ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فأمضيت سنته في رد اليمين على ما جاءت ، وسنته في البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه على ما جاءت فيه ، ولم يكن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : رد اليمين على المدعى عليه بيان أن النكول كالإقرار إذا لم يكن من النكول شيء يصدقه ، زاد في القديم : واليمين عليه يبرأ بها إن حلف ، ولم تكن بينة لا أنه إن لم يحلف لزمه ما ادعى عليه ، ثم ناقضهم في الجديد بالقصاص حيث لم يجعلوا النكول فيه ، ولا في الحدود كالإقرار
وفي كتاب الدارقطني ، عن محمد بن مسروق ، عن إسحاق بن الفرات ، عن الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « رد اليمين على طالب الحق »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203305, BMS005944
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد : قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن سهل ، عن سليمان بن يسار ، أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات ، فقال عمر للذين ادعي عليهم : « تحلفون خمسين يمينا ما مات منها ، فأبوا وتحرجوا عن الأيمان ، فقال للآخرين : احلفوا أنتم فأبوا » ، زاد أبو سعيد في روايته قال : قال الشافعي : فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على الأنصاريين يستحقون ، فلما لم يحلفوا حولها على اليهود يبرؤن بها ، ورأى عمر اليمين على الليثيين يبرؤن بها ، فلما أبوا حولها على الجهنيين يستحقون بها ، فكل هذا تحويل يمين من موضع قد رئيت فيه إلى الموضع الذي يخالفه ، فهذا وما أدركنا عليه أهل العلم قلنا في رد اليمين ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فأمضيت سنته في رد اليمين على ما جاءت ، وسنته في البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه على ما جاءت فيه ، ولم يكن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : رد اليمين على المدعى عليه بيان أن النكول كالإقرار إذا لم يكن من النكول شيء يصدقه ، زاد في القديم : واليمين عليه يبرأ بها إن حلف ، ولم تكن بينة لا أنه إن لم يحلف لزمه ما ادعى عليه ، ثم ناقضهم في الجديد بالقصاص حيث لم يجعلوا النكول فيه ، ولا في الحدود كالإقرار
وفي كتاب الدارقطني ، عن محمد بن مسروق ، عن إسحاق بن الفرات ، عن الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « رد اليمين على طالب الحق »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5944, 7/422
Senetler:
()
Konular: