أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في المدعي : إذا سأل أن يحلف له المدعي أحلفه له القاضي ، فإن ثبت عليه بينة أخذ له بها ، وكانت البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة ، وحكى في موضع آخر عن بعض العراقيين أنه قال : بلغنا عن عمر بن الخطاب ، وشريح ، أنهما كانا يقولان : « اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203301, BMS005940
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي في المدعي : إذا سأل أن يحلف له المدعي أحلفه له القاضي ، فإن ثبت عليه بينة أخذ له بها ، وكانت البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة ، وحكى في موضع آخر عن بعض العراقيين أنه قال : بلغنا عن عمر بن الخطاب ، وشريح ، أنهما كانا يقولان : « اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5940, 7/420
Senetler:
()
Konular: