أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا أبو سعد معاذ بن موسى الجعفري ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان قال بكير : قال مقاتل : أخذت هذا التفسير عن مجاهد والحسن والضحاك في قول الله تبارك وتعالى {اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} أن « رجلين نصرانيين من أهل دارين : أحدهما تميمي أو قال : تميم ، والآخر يماني صحبهما مولى لقريش في تجارة ، فركبوا البحر ، ومع القرشي مال معلوم قد علمه أولياؤه من بين آنية وبز ورقة ، فمرض القرشي ، فجعل وصيته إلى الداريين ، فمات ، وقبض الداريان المال والوصية ، فدفعاه إلى أولياء الميت ، وجاءا ببعض ماله ، فأنكر القوم قلة المال ، فقالوا للداريين : إن صاحبنا قد خرج معه بمال أكثر مما أتيتمونا به فهل باع شيئا أو اشترى شيئا فوضع فيه ؟ أو هل طال مرضه فأنفق على نفسه ؟ قالا : لا ، قالوا : فإنكما خنتمونا ، فقبضوا المال ، ورفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم} إلى آخر الآية ، فلما نزلت {تحبسونهما من بعد الصلاة} أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقاما بعد الصلاة ، فحلفا بالله رب السموات ما ترك مولاكم من المال إلا ما أتيناكم به ، وإنا لا نشتري بأيماننا ثمنا قليلا من الدنيا {ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين} فلما حلفا خلى سبيلهما ، ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية الميت ، فأخذوا الداريين ، فقالا : اشتريناه منه في حياته ، وكذبا ، فكلفا البينة فلم يقدرا عليها ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل {فإن عثر على أنهما استحقا إثما} يعني الداريين كتما حقا فآخران من أولياء الميت {يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان} فيحلفان بالله مال صاحبنا كان كذا وكذا ، وأن الذي نطلب قبل الداريين لحق {وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين} » فهذا قول الشاهدين أولياء الميت {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها} يعني الداريين والناس أن يعودوا لمثل ذلك قال الشافعي : يعني من كان في مثل حال الداريين من الناس ، ولا أعلم الآية تحتمل معنى غير جملة ما قال ، ثم ساق الكلام في بيان ذلك ، وقال في أثناء ذلك : إنما معنى {شهادة بينكم} أيمان بينكم ، كما سميت أيمان المتلاعنين شهادة ، واستدل على ذلك بأنا لا نعلم المسلمين اختلفوا في أنه ليس على شاهد يمين قبلت شهادته أو ردت ، ولا يجوز أن يكون إجماعهم خلافا لكتاب الله عز وجل قال أحمد : ويحتمل أن يكون المراد بقوله {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم} ، الشهادة نفسها وهو أن يكون للمدعين اثنان ذوا عدل من المسلمين يشهدان لهم بما ادعوا على الداريين من الخيانة ، ثم قال {أو آخران من غيركم} يعني : إذا لم يكن للمدعين منكم بينة فالداريان اللذان ادعيا عليهما يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله يعني يحلفان على إنكار ما ادعي عليهما على ما حكاه مقاتل ، والله أعلم ، وهذا بين وأصح وقد ثبت عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، معنى ما قال مقاتل بن حيان ، لا أنه لم يحفظ في حديثه دعوى تميم ، وعدي أنهما اشترياه ، وحفظه مقاتل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203262, BMS005902
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا أبو سعد معاذ بن موسى الجعفري ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان قال بكير : قال مقاتل : أخذت هذا التفسير عن مجاهد والحسن والضحاك في قول الله تبارك وتعالى {اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم} أن « رجلين نصرانيين من أهل دارين : أحدهما تميمي أو قال : تميم ، والآخر يماني صحبهما مولى لقريش في تجارة ، فركبوا البحر ، ومع القرشي مال معلوم قد علمه أولياؤه من بين آنية وبز ورقة ، فمرض القرشي ، فجعل وصيته إلى الداريين ، فمات ، وقبض الداريان المال والوصية ، فدفعاه إلى أولياء الميت ، وجاءا ببعض ماله ، فأنكر القوم قلة المال ، فقالوا للداريين : إن صاحبنا قد خرج معه بمال أكثر مما أتيتمونا به فهل باع شيئا أو اشترى شيئا فوضع فيه ؟ أو هل طال مرضه فأنفق على نفسه ؟ قالا : لا ، قالوا : فإنكما خنتمونا ، فقبضوا المال ، ورفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم} إلى آخر الآية ، فلما نزلت {تحبسونهما من بعد الصلاة} أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقاما بعد الصلاة ، فحلفا بالله رب السموات ما ترك مولاكم من المال إلا ما أتيناكم به ، وإنا لا نشتري بأيماننا ثمنا قليلا من الدنيا {ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين} فلما حلفا خلى سبيلهما ، ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية الميت ، فأخذوا الداريين ، فقالا : اشتريناه منه في حياته ، وكذبا ، فكلفا البينة فلم يقدرا عليها ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل {فإن عثر على أنهما استحقا إثما} يعني الداريين كتما حقا فآخران من أولياء الميت {يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان} فيحلفان بالله مال صاحبنا كان كذا وكذا ، وأن الذي نطلب قبل الداريين لحق {وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين} » فهذا قول الشاهدين أولياء الميت {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها} يعني الداريين والناس أن يعودوا لمثل ذلك قال الشافعي : يعني من كان في مثل حال الداريين من الناس ، ولا أعلم الآية تحتمل معنى غير جملة ما قال ، ثم ساق الكلام في بيان ذلك ، وقال في أثناء ذلك : إنما معنى {شهادة بينكم} أيمان بينكم ، كما سميت أيمان المتلاعنين شهادة ، واستدل على ذلك بأنا لا نعلم المسلمين اختلفوا في أنه ليس على شاهد يمين قبلت شهادته أو ردت ، ولا يجوز أن يكون إجماعهم خلافا لكتاب الله عز وجل قال أحمد : ويحتمل أن يكون المراد بقوله {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم} ، الشهادة نفسها وهو أن يكون للمدعين اثنان ذوا عدل من المسلمين يشهدان لهم بما ادعوا على الداريين من الخيانة ، ثم قال {أو آخران من غيركم} يعني : إذا لم يكن للمدعين منكم بينة فالداريان اللذان ادعيا عليهما يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله يعني يحلفان على إنكار ما ادعي عليهما على ما حكاه مقاتل ، والله أعلم ، وهذا بين وأصح وقد ثبت عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، معنى ما قال مقاتل بن حيان ، لا أنه لم يحفظ في حديثه دعوى تميم ، وعدي أنهما اشترياه ، وحفظه مقاتل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Şehâdât 5902, 7/396
Senetler:
()
Konular: